بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم
الأذان والإقامة للنساء سواء كان منفردة او في جماعة من النساء؟
إليكم
فتوى الإمامين: ابن باز ووالدي رحمهما الله:
سئل
الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى» (10/356) عن هذه المسألة، هل يجوز للمرأة فعل
الأذان والإقامة للصلاة أم لا؟
الجواب: لا يشرع
للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها، إنما هذا من شأن الرجال، أما النساء فلا يشرع
لهن أذان ولا إقامة، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة، وعليهن العناية بالوقت،
والخشوع، وعدم العبث في الصلاة، كالرجل، فالمرأة عليها أن تخشع، وأن تضع بصرها نحو
موضع سجودها، وأن تبتعد عن العبث، لا بالأيدي ولا بغيرها، هكذا السنة للمؤمن في
صلاته، وللمؤمنة كذلك. والله ولي التوفيق. اهـ.
وسُئِل والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله هل يشرع الأذان للمرأة ؟
الجواب
:لا يشرع ، و لها أن تقيمَ لأن صوت المرأة فتنة ، والله عز و جل
يقول : ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾[الأحزاب:32] .
و
قد قال بمشروعيته الشوكاني ومحمد صديق حسن خان وقالا :الأصل هو عموم التشريع ، لكن الصحيح أنه لا يشرع للمرأة .[المرجع/ غارة الأشرطة على
أهل الجهل والسفسطة (2/488)].