تسأل إحدى الأخوات:حكم شرب الزعفران في القهوة للمعتدة من وفاة زوجها؟
الجواب
الزعفران
نوع من الطيب فلا تستعمله المعتدة من وفاة زوجها،إلا إذا تؤكِدَ من ذهاب رائحته
بسبب الطبخ.
قال
الشيخ ابن باز رحمه الله في «مجموع الفتاوى»(22/190)في سياق أحكام المعتدة من وفاة
من وفاة زوجها: ولا تستعمل الحناء والزعفران ولا الطيب في الثياب ولا في القهوة؛
لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب.اهـ
وقال
الشيخ ابن عثيمين في «فتاوى نور على الدرب»:إذا كانت رائحته باقية أي رائحة الزعفران
باقية فإنه لا يجوز لها أن تشرب ذلك،لأنه سيظهر ريحه على فمها .
وأما إذا
كانت الرائحة قد زالت بطبخه فلا حرج عليها.اهـ
ومثل المعتدة من وفاة
زوجها: المحرم لأن المحرم ممنوع من استعمال الطيب.والله الموفق.