جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 14 مايو 2020

(10)دروس مختصرة في الصيام من كتاب عمدة الفقه الحنبلي

الدرس العاشر :

أشياء لا تفطر الصائم

قال الإمام أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في سياق بيان بعض الأشياء التي لا تفسد الصيام:

وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارٌ، أَوْ تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ، فَوَصَلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاءٌ ، أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ،أَوْ قَطَّرَ فِيْ إِحْلِيْلِهِ ، أَوِ احْتَلَمَ ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ. 

الشرح 

قوله رحمه الله:(وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارٌ، أَوْ تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ، فَوَصَلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاءٌ)

 إذا غلب الصائم دخول شيء إلى جوفه  فصومه صحيح.

 والدليل قوله تعالى:﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5].

 

قوله: أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ

إذا فكَّر في الجماع فأنزل لا يفسد صومُه،والدليل:

عن أبي هريرة أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» رواه البخاري (5269)، ومسلم (127)وهذا لم يعمل ولم يتكلم.

قوله:أَوْ قَطَّرَ فِيْ إِحْلِيْلِهِ

قال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع»(6/371): أي: قناة الذكر، فلو أدخل عن طريق الذكر خيطاً فيه طعم دواء فإنه لا يفطر، لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحًا، هكذا علل الفقهاء ـ رحمهم الله ـ ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح؛ لأنه ليس لها إلا منفذ واحد.

والحمد لله نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا أخذنا بالقول الراجح، وهو أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شرباً، وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى.

قوله:أَوِ احْتَلَمَ

الاحتلام  لا يُفسد الصيام

قال النووي في «المجموع»(6/322):إذَا احْتَلَمَ فَلَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ مَغْلُوبٌ .اهـ.

قوله:أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ

أي:غلبه القيء.وهذا في المسألة شِبه إجماع بين أهل العلم أنه لا يُفسِدُ الصيامَ.

قال ابن المنذر في «الإجماع»فقرة (126):أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.اهـ.

انتهى الدرس العاشر ولله الحمد والمنة.