جديد الرسائل

الخميس، 9 أبريل 2020

(12)من أحكام الصلاة


عندي سؤال: هل تكلم الشيخ والدك في حديث تغطية الفم في الصلاة وحكمه؟

أفيديني حفظك الله وجزاك خير الجزاء وبارك فيك وفي علمك.


الجواب

الحديث كان والدي رحمه الله يقول عنه:ضعيف.

ثم راجعت فوائدي التي دونتها من دروس والدي رحمه الله فكان كلامه كالتالي:

الحديث ضعيف فيه الحسن بن ذكوان.

وجاء من طريق عسل بن سفيان لكن يقول البخاري عنه: فيه نظر.اهـ كلام والدي.



قلت: الحديث رواه أبو داود(643)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ».وفيه الحسن بن ذكوان.


ورواه أبو داود عقِب المتن السابق معلقًا،وأحمد(7934)كلاهما مختصرًا .من طريق عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ  نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ.


ورواه أبو داود(644)بسند صحيح،من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: «أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلًا».

 قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا يُضَعِّفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

أي أثر عطاء يضعِّف حديث أبي هريرة.


والسَّدْل، قال السندي:هو أن يضع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه ويساره من غير أن يجعلهما على كتفيه،وهذا التفسير هو مختار طوائف من العلماء من أهل المذاهب.كذا في«حاشية مسند أحمد».

واختلفوا في تغطية الفم في الصلاة  

قال ابن المنذر في «الأوسط» (3/264):كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ تَغْطِيَةَ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالنَّخَعِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَاخْتُلفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ الْأَشْعَثُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .

ثم بين ابن المنذر أن من قال بكراهة تغطية الفم في الصلاة فهو يريد في غير حال  التثاؤب أما في حال التثاؤب فيغطي فاه.اهـ


قلت :وقد ثبت عن قتادة والحسن البصري في «مصنف ابن أبي شيبة»(2/244)أنهما لا يريان بأسًا بتغطية الفم.


ولكن لا ينبغي تغطية الفم في الصلاة  لغير حاجة،وخاصة وقد ذُكِر عن بعضهم أن تغطية الفم في الصلاة تشبهٌ بفعل المجوس عند عبادتهم النيران،وأما إذا وُجِدَت الحاجة فلا بأس كتغطية الفم عند العُطَاسِ،والله أعلم.