جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 1 ديسمبر 2019

(66) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة


                 مسائل في المختلعة من زوجها


عدة المختلعة من زوجها

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.رواه الترمذي(1185).


عن عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، قَالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَألتُهُ، مَاذَا عَلَيَّ مِنَ العِدَّةِ؟

فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ، فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً، قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مَرْيَمَ المَغَالِيَّةِ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ.

رواه النسائي وحسنه والدي رحمه الله في«الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين»( 1850).





نستفيد من هذَين الحديثَين:

   أن الخلع ليس بطلاق.لأن عدة المطلقة ثلاثة قروء.

   بيان عدة المختلعة وأنها تعتد بحيضة.وذلك لبراءة الرحم.

وقد ذهب إلى أن المختلعة تعتد بحيضة جماعة من الصحابة.
وَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، اخْتَارَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن تيمية.يراجع [زاد المعاد 5/179].


س: رجل أراد أن يطلق زوجته فأعطاه أهلها مالًا وفي قصدهم الخلع فهل يقع الخلع؟

جـ: هذا لا يعد خلعًا لأنه لا بد من رضا الزوج، ولابن بطة كتاب بعنوان <إبطال الحيل>.


س: هل يصح الخلع مع تأخير المال إذا كانت المرأة غير قادرة على دفعه في الحال؟

جـ: يصح، فإذا أرادت أن تختلع، وليس عندها مال يُكتب ذلك وأنها ستعطيه إذا يسر الله لها.


هل للمرأة المختلعة سكنى في عدتها؟

جـ: ليس لها سكنى، لأن الخلع ليس بطلاق.

[استفدت هذه الفتاوى من دروس والدي الشيخ مقبل وفتاواه ]