جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 22 يوليو 2019

(2)أسئلة وأجوبة في الحج والعمرة


تسأل امرأة وتقول:اعتمرت عن والدتي في ذي القعدة وسأحج عن نفسي هل أكون متمتعة؟


ج :نعم تكونين متمتعة لأنك اعتمرت في أشهر الحج.

قال تعالى:﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾[البقرة:197]. 


قال الشيخ ابن باز في«فتاوى نور على الدرب»(17/105): إذا اعتمر الإنسان عن غيره، عن أمه أو أبيه في أشهر الحج، ثم حج عن نفسه فهو متمتع، أو اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فهو متمتع في عام واحد إذا كانت العمرة في أشهر الحج.اهـ


وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى (22/41) في الجواب عن سؤال: شخص يحج حجا متمتعا هل يجوز أن يؤدي العمرة لنفسه والحج عن شخص آخر؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز ذلك، يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فليحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولا ثم عن غيره ثانيا.

ثم قال رحمه الله : أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال .اهـ.