جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 30 يونيو 2019

(26)اختصار الدرس الثاني والعشرين من كتاب الصيام للمجد ابن تيمية




حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: «أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ: أن يُفْرَدَ بِصَوْمٍ. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أو بَعْدَهُ يَوْمٌ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ. وَلِمُسْلِمٍ: «وَلَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إلَّا أن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ».


عن لَيْلَى، امْرَأَةِ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا أُكَلِّمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا، أَوْ فِي شَهْرٍ، وَأَمَّا أَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا، فَلَعَمْرِي لَأَنْ تَكَلَّمَ بِمَعْرُوفٍ، وَتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ» رواه أحمد (36/285). وصححه والدي رحمه الله في «الصحيح المسند»(1641).

·     في هذه الأدلة النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم.

واختلف أهل العلم في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم أهو للتحريم أم لا؟

 منهم من ذهب إلى ظاهر النهي وقال بالتحريم إلا لمن صام يوما قبله أو بعده، وهذا قول ابن حزم في «المحلى» وهو قول الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة».

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي فيه للتنزيه، وهو قول المجد ابن تيمية رحمه الله.

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى الجواز من غير كراهة، واستدل الإمام مالك رحمه الله في «الموطأ» (60) بقوله: «لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ. وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ. يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَصِيَامُهُ حَسَنٌ. وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ وَأُرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ».

 وقد تعقبه الإمام النووي في «المجموع» (6/439) وقال:أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ مَا رَأَى مَنْ يَنْهَى فَيُعَارِضُهُ أَنَّ غَيْرَهُ رَأَى فَالسُّنَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَا رَآهُ هُوَ وَغَيْرُهُ وَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْ إفْرَادِهِ فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهَا لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ لَهَا وَمَالِكٌ مَعْذُورٌ فِيهَا فَإِنَّهَا لَمْ تبلغه قال الداوودي مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ لَمْ يَبْلُغْ مَالِكًا حَدِيثَ النَّهْيِ وَلَوْ بَلَغَهُ لَمْ يُخَالِفْهُ. اهـ.

واستدل الحنفية بحديث ابْنِ مَسْعُودٍ في الباب:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ولا دلالة فيه لِما استدلوا به.

قال الحافظ في «فتح الباري»(1986): لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ، لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ كَانَ لَا يَتَعَمَّدُ فِطْرَهُ إِذَا وَقَعَ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومهَا، وَلَا يُضَادُّ ذَلِكَ كَرَاهَةَ إِفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ، جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّهُ مِنَ الْخَصَائِصِ، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ. اهـ.

·     ونستفيد زوال كراهة صيام يوم الجمعة إذا صام يومًا قبله أو بعده.

وكذا إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه لا كراهة في صيامه مفرَدًا لعموم حديث أبي قتادة، «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً».

أو وافق عادةً له كمن يصوم صوم داود عليه الصلاة والسلام يصوم يومًا ويفطر يومًا، وصورته: أن يقع فِطْرُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَصَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِطْرُهُ يَوْمَ السَّبْتِ.


 
·       حديث «وَلَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إلَّا أن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» نستفيد من هذا الحديث -مع أنه منتقد فقد أعله الدارقطني في «التتبع»(22)-:
 


·     الرد على الذين يصلون صلاة الرغائب أول ليلة جمعة في شهر رجب، وأنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان.

·     أن ليلة اليوم قبله وليست بعده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

 اختلف أهل العلم على أقوال:

قيل: لأن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم العيد لا يُصام. وقد جاء هذا التعليل في بعض الأحاديث المرفوعة.

رواه أحمد (13/395) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». وإسناده حسن.

واعتُرِض على هذا القول بالإذن بصيامه مع غيره. وقد أجاب عنه ابن القيم في «زاد المعاد»(1/406).

ولخَّص كلامَه الحافظُ في «فتح الباري»(1986) في كلمات مختصرة، وقال: وَأجَاب ابن الْقَيِّمِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ شَبَهَهُ بِالْعِيدِ لَا يَسْتَلْزِمُ اسْتِوَاءَهُ مَعَهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَمَنْ صَامَ مَعَهُ غَيْرَهُ انْتَفَتْ عَنْهُ صُورَةُ التَّحَرِّي بِالصَّوْمِ.

قال الحافظ عن هذا القول: هو أَقْوَى الْأَقْوَالِ وَأَوْلَاهَا بِالصَّوَابِ.

وقيل: لئلا يضعفَ عن العبادة والذكر والدعاء فقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)﴾[الجمعة:9]. وهكذا يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة، والغسل والتبكير واستماع الخطبة، وهذا مثل النهي عن صيام يوم عرفة للحاج.

وقد اعترض بعضُهم على هذا بالإذن بصيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو بعده، إذ لو كان المراد التقوي على العبادة والذكر لما زال النهي بضمِّ يوم قبله أو بعده.

وأجاب عن هذا الاعتراض النووي في «شرح صحيح مسلم» (8/19) وقال: إنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِفَضِيلَةِ الصَّوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مَا يَجْبُرُ مَا قَدْ يَحْصُلُ مِنْ فُتُورٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي وَظَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبَبِ صَوْمِهِ، فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ إِفْرَادِ صَوْمِ الْجُمُعَة.

وقيل: سَبَبُهُ خَوْفُ الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ بِحَيْثُ يُفْتَتَنُ بِهِ كَمَا افْتُتِنَ قَوْمٌ بِالسَّبْتِ.

قال النووي: وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنْتَقَضٌ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ وَظَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَتَعْظِيمِهِ.

 وَقِيلَ: سَبَبُ النَّهْيِ لِئَلَّا يُعْتَقَدَ وُجُوبُهُ.

قال النووي: وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنْتَقَضٌ بِيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ صَوْمُهُ ولا يُلْتَفَتُ إِلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ الْبَعِيدِ، وَبِيَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وقيل غير ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم إفراد يوم السبت بالصوم تطوعًا.

 وفي المسألة حديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ وَاسْمُهَا الصَّمَّاءُ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا عُودَ عِنَبٍ أو لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ.

الحديث ضعيفٌ لاضطرابه.

  «لِحَاءَ شَجَرَةٍ» هو قِشْرُ الشَّجَرِمختار الصحاح»(ص280).

ولضعف هذا الحديث ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز صوم يوم السبت منفردًا من غير كراهة، وهو قول شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/72 وينظر/ «حاشية الروض المربع» (3/459) لابن القاسم.

ومن أهل العلم من حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم، وتزول الكراهة إذا صام معه يومًا آخر، وهذا التوجيه حسن لو ثبت الحديث.

 وبناءً على ضعف هذا الحديث لو وافق يومُ عرفة أو يومُ عاشوراء يومَ السبت فإنه يجوز صيامه منفردًا ولا كراهة في ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


أسماء أيام الأسبوع في الجاهلية غير أسماء الأسبوع العربية فقد كانت تسمَّى: 


(أول، أَهْون، جبار، دبار، مؤنس، عرُوبَة، شيار)

قَالَ بعض شعراء الْجَاهِلِيَّة:

أؤمِّلُ أَن أعيش وأنّ يومـي...بــأوَّلَ أَو بأهْوَنَ أَو جُبارِ

أَو التَّالِي دُبـارٍ أَو فَيومي...بمؤنِسَ أَو عَـروبةَ أَو شِيارِ


يوم الجمعة

 اختلف في تسمية يوم الجمعة بذلك على أقوالٍ:

 من أشهرها: أنه سمي بِهِ لِاجْتِمَاع النَّاس فِيهِ، أَو لإجماعهم على تفضيله.


 يوم السبت

يوم السبت مأخوذ من السبت وهو القطع، والسبت الراحة، سمي بذلك لانتهاء العدد عنده «حاشية الروض المربع» (3/459) لابن القاسم.


أول أيام الأسبوع

اختلفوا في ذلك على أقوال:

قيل: أول أيام الأسبوع الأحد وآخره يوم السبت.

 وهذا القول ذهب إليه ابن القاسم في «حاشية الروض المربع»(3/459).

وقيل: أول أيام الأسبوع يوم السبت.

 لِما رواه مسلم (2789) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ».

والحديث منتقد انتُقِد على الإمام مسلم.

وقيل: أول أيام الأسبوع يوم الجمعة

لحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ اليَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ» رواه البخاري(876 ومسلم(855).

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» فيه: أَنَّ الْجُمُعَةَ أَوَّلُ الْأُسْبُوعِ شَرْعًا، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَسْمِيَةُ الْأُسْبُوعِ كُلِّهِ جُمُعَةً.