جديد المدونة

جديد الرسائل

الثلاثاء، 19 مارس 2019

(9)الآداب


              
                     من حقوق الوالِدَيْنِ الدعاء لهما




عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "رواه مسلم(1631).




قال الطيبي في «شرح مشكاة المصابيح» (1/361): المعنى إذا مات الإنسان لا يكتب له بعده أجر أعماله لأنه جزاء العمل وهو ينقطع بموته إلا فعلًا دائم الخير مستمر النفع.

 مثل: وقف أرض، أو تصنيف كتاب، أو تعليم مسألة يعمل بها، أو ولد صالح ،وكل منها يلحق أجره إليه.

 وإنما جعل ولد صالح من جنس العمل، لأنه هو السبب في وجوده وسبب لصلاحه بإرشاده إلى الهدى.


 كما جُعل نفس العمل في قوله تعالى:{إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ }[هود: 46].


وأما فائدة القيد بـ<الولد يدعو له> مع أن الغير من المسلمين لو دعا له لنفعه أيضًا فزيادة للبيان ،وتحريض للولد على الدعاء وأنه كالواجب عليه. اهـ