جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 6 مايو 2018

(44)الإجابةُ عن الأسئلةِ


عندي سؤال جارتي أختها توفيت وهي  ناوية تغسلها ومعها الدورة هل يحق لها تغسيلها ؟

ج: تغسيل الحائض للميت جائز .
روى  البخاري (295) ،ومسلم (297) عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا حائض.

وفي رواية للبخاري(301)،ومسلم«وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ».
هذا الحديث يفيد جواز تغسيل الحائض الميت لأنه إذا جاز تغسيله وهو حي فالميت من باب أولى، إذ لافرق.
وروى البخاري (283)،ومسلم (371)عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:«سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ».
وهذا دليل على الجواز لأن  الحائض طاهر.
وقد ذهب إلى جواز تغسيل الحائض الميت  مالك وعلقمة وعطاء وابن المنذر في «الإشراف»(2/321).
وقال النووي في «المجموع» (5/105) ط دار إحياء التراث: يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة.
ودليلنا: أنهما طاهران كغيرهما. اهـ المراد.

أما تغسيل الحائض للحي فهذا بوب له البخاري : باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.ثم أخرج الحديث السابق.

قال ابن الملقن في«شرح البخاري»(295):لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا شيء رُوي عن ابن عباس في ذلك. اهـ.

فيه أخت تسأل هل يجوز لها أن تسافر للحج مع نساء وهي كبيرة في السن؟

ج:لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم حتى وإن كانت كبيرة السن.
 لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.



أختي تصلي المغرب، ثم جئت فصليت عن يسارها ونسيت أن المأموم يقوم عن يمين الإمام فكيف بصلاتي يا أستاذتي ؟

ج:الصلاة صحيحة ،ووقوف الواحد عن يمين الإمام مستحب.

روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ..الحديث.

فعلى هذا ليس عليك الإعادة.