المحرم يجوز له أن
يمشط رأسه
لأن الأصل الجواز .
وقال النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة وكانت محرمة عند غسلها من الحيض قال:«انْقُضِي رَأْسَكِ
وَامْتَشِطِي ..» رواه البخاري (4395).
قال ابن حزم في
المحلى(5/186): وَأَمَّا نَقْضُ الرَّأْسِ وَالِامْتِشَاطُ فَلَا يُكْرَهُ
ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في دروس وفتاوى في الحج
(1/180):لا
بأس باستعمال المشط للمحرم لكن يستعمله برفق بحيث لا يتساقط منه شعر .اهـ. المراد.