جديد الرسائل

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

(11)من مناسك الحج وفضائله


                 المحرم يجوز له أن يمشط رأسه

لأن الأصل الجواز .

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة وكانت محرمة عند غسلها من الحيض قال:«انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي ..» رواه البخاري (4395).

قال ابن حزم في المحلى(5/186): وَأَمَّا نَقْضُ الرَّأْسِ وَالِامْتِشَاطُ فَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ .


 وقال الشيخ صالح الفوزان  حفظه الله في دروس وفتاوى في الحج 

(1/180):لا بأس باستعمال المشط للمحرم لكن يستعمله برفق بحيث لا يتساقط منه شعر .اهـ. المراد.