جديد المدونة

جديد الرسائل

الأربعاء، 30 مارس 2016

(19)الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

                         
                      مرور المرأة أمام المرأة في الصلاة

سألت والدي رحمه الله عن مرور المرأة أمام المرأة هل يبطل الصلاة ؟.

فأجاب : لا يبطل الصلاة مرور المرأة أمام المرأة . واستدل بما روى أبو داود (702)عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ» إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ " .

 وأخرجه مسلم في«صحيحه » (510) من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ،عَنْ أَبِي ذَرٍّ،بلفظ :«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».
قلت للوالد الشيخ مقبل رحمه الله: لماذا لا يكون عامًا سواء مرت أمام المرأة أو أمام الرجل؟ فقال مأخوذ من لفظة (الرجل) في قوله: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ».
-----------
قلت :وهذا قول ابن حزم فقد قال في المحلى مسألة (385): وَلَا يَقْطَعُ النِّسَاءُ بَعْضُهُنَّ صَلَاةَ بَعْضٍ .اهـ.
لكن من المعلوم أن الشرع في كثير منه الخطاب يكون فيه بلفظ الذكور. ومع ذلك يدخل فيه النساء، والأصل عموم التشريع إلا ما خصصه الدليل.
أما مرور البنت غير البالغة فلا يكون مبطلًا للصلاة لقوله في الحديث المتقدم « فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ.. ». ومن كانت دون البلوغ لا يقال لها امرأة، لكن لا ينبغي للمصلي أن يسمح في المرور لأحدٍ لا بنت ولا حيوان ولا أي شيء يمر بين يديه ففي«الصحيحين» البخاري (509) ومسلم (505) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».
وأخرج ابن ماجة في سننه (954)عن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».وإسناده حسن.
وأخرج الحاكم في «المستدرك» (934) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُصَلِّي فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ» . وهو في «الصحيح المسند» للوادعي (625).
ولا ينبغي للأم أن تتساهل في مرور طفلها بين يديها في الصلاة. والله أعلم.

ولا يجوز لأحدٍ أن يتعمد المرورَ بين المصلي وسترته ففي «الصحيحين» البخاري (510) ومسلم (507) عن أَبِي جُهَيْمٍ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».وهذا الدليل عام في المسجد الحرام وفي غيره .