جديد المدونة

جديد الرسائل

الجمعة، 18 مارس 2016

(12)الإجابةُ عن الأسئلة

     
أختٌ تسألُ هل يجب على الرجل أن يعالِج أهله إذا مرضت ؟.  

ج:الأدلة التي جاءت في الوجوب هي في النفقة .أخرج أبوداود في سننه (2142) عن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رضي الله عنه، ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ  إِلَّا فِي الْبَيْتِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُ ".

لكن للمرأة حق استحباب وليس حقَّ وجوبٍ في علاجها ،وهكذا الحج بها ،أو يدفع لها المبلغ في ذلك وتحج مع بعض محارمها .
فهذا من الحقوق الزوجية المستحبة قال تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }.
وبيَّن سبحانه أن المرأة سكنٌ لزوجها ،وأن بينهما علاقةَ مودةٍ ومحبة فقال سبحانه: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }.
ومن لوازم المودة والرحمة الاحترام ،والتعاون ،وبذل كلِّ ما في الوسع في جلب الراحة للآخر
وإعانته .
 والمرأةهي شريكة زوجها  في  الحياة ، وتسعد لسعادته ،وتحزن لحُزْنه ،وتقف بجانبه في يُسره وعُسْرِه، فينبغي أن يقابل الإحسان بالإحسان والجميل بالجميل  .

وقد غاب عثمان بن عفان عن غزوة بدرٍ لأنه جلس يُمَرِّض بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في صحيح البخاري (4066)عن ابن عمر الحديث وفيه : وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ –أي عثمان-عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ» .

غير أن الوجوب لا يجب عليه ذلك ،والرجل الصالح صاحب الخُلُقِ والدِّين يعطي الواجب وفوق الواجب بكثير،ولو أدَّى إلى  بيع بعض الأشياء الضرورية عنده ،أو إلى الاقتراض إلى أن ييسر الله له ،لكان ليس بشيءٍ مقابل حقِّها في نظره .

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب على الرجل أن يعالج أهله إذا مرضت ،ولا يجب عليه أن يحج بها  أو يدفع لها المبلغ في ذلك .

وهذه فتوى اللجنة الدائمة في المسألة .
في فتوى اللجنة الدائمة(11/35): لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حجها وإن كان غنيا، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.

وفي موضعٍ آخر من فتوى اللجنة الدائمة وعلى رأسهم الشيخ ابن باز (11/94): لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها، ولكن بذله من باب حُسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة..

وعن العلاج في فتاوى اللجنة الدائمة (19/260):هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها، كما يجب عليه نفقتها وكسوتها، وهل ورد فيه نص في الشريعة المحمدية آية أو حديث صحيح؟.
ج: في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق، ومن حسن العشرة، قال ابن قدامة في (المغني) : (ولا يجب عليه - الزوج- شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد) .


والله أعلم .