أمي حلفت ثم حنثت وأَرْغبُ أن أُكَفِّر عنها فهل لي ذلك ؟.
ج: لك أن تنوبي عن والدتك في أداء كفارة الإطعام والكسوة
لعدم المانع لكن اخبريها قبل أن تكفري من أجل النية فإذا وافقت ، جاز لك إخراج
كفارة اليمين عنها .فقد ثبت في صحيح البخاري(6709) وصحيح مسلم (1111) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: «وَمَا
شَأْنُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «تَسْتَطِيعُ
تُعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ
تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ. قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ، فَأُتِيَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالعَرَقُ
المِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: أَعَلَى
أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: «أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ».وهذا الحديث دليل على جواز
إخراج الكفارة عن الغير .