جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 13 مارس 2016

(10) الإِجَابةُ عنِ الأَسْئِلَةِ


أمي حلفت ثم حنثت وأَرْغبُ أن أُكَفِّر عنها فهل لي ذلك ؟.  

ج: لك أن تنوبي عن والدتك في أداء كفارة الإطعام والكسوة لعدم المانع لكن اخبريها قبل أن تكفري من أجل النية فإذا وافقت ، جاز لك إخراج كفارة اليمين عنها .فقد ثبت في صحيح البخاري(6709) وصحيح مسلم (1111) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ. قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: «أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ».وهذا الحديث دليل على جواز إخراج الكفارة عن الغير .