جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 17 أكتوبر 2015

من تزوج امرأة خامسة قبل انتهاء عدة الرابعةالمطلقة

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب على سؤالكم فيمن تزوج امرأة خامسة ولم تنته عدة الرابعة المطلقة .
إذا كان الطلاق رجعياً فهذا حرامٌ لا يجوز بإجماع العلماء .
والعقد باطل غير صحيح فيلزمه أن يعيد العقد .
والوطء وطء شبهة ليس فيه حدالزنا .
وترث منه المرأة الرابعة إذا مات قبل انتهاء العدة .
أما إذا كان الطلاق طلاقاً بائناً أي الطلقة الثالثة ثم تزوج بالخامسة قبل انتهاء عدة المطلقة  فهذا فيه خلاف بين العلماء .
وهذه فتوى شيخ الإسلام وابن باز رحمهما الله .
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى(32/ 73)أَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا: فَهَلْ يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ؟ وَالْأُخْتَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا؟ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. وَالْجَوَازُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَالتَّحْرِيمُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى (22/ 178)لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات.
 أما إذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة اهـ

وبالله التوفيق .