جديد المدونة

جديد الرسائل

الأربعاء، 7 فبراير 2018

(124)الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله


حكم طلاق المرأة الحائض




جواب والدي رحمه الله:

 طلاق الحائض محرَّم لكنه يقع

لقول عبد الله بن عمر عند البخاري (5253)«حُسِبَتْ عَلَيَّ تَطْلِيقَة» .

ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعُمر:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا».

والرجعة لا تكون  إلا عن طلاق .



كتبته وقيدته من دروس والدي رحمه الله.



----------------------------------------------------

قلت: وعلى هذا أكثر العلماء أن طلاق الحائض يقع .

وهو قول كثير من أصحاب الإمام أحمد.قال المرداوي في الإنصاف 8/330: الصحيح من المذهب أن طلاقها في حيضها أو في طهر أصابها فيه محرم ويقع نص عليهما، وعليه الأصحاب.


وعزاه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء(5/187)إلى  كل من يحفظ عنه من أهل العلم، إلا ناسًا من أهل البدع لا يُقتدى بهم.اهـ

وهناك في المسألة قولٌ آخر وهو أن طلاق الحائض لا يقع ولا يُحسَب ،وقد تقدم الدليل على وقوعه في جواب والدي رحمه الله.