حكم
رضاع الرجل من لبن زوجته
إذا رضع الرجل من زوجته فالجمهور
على أنه لا يُحَرِّم.
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين : «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ».( أخرجه البخاري (5102) ،ومسلم (1455) عن عائشة رضي الله عنها) .
ولأن الله عز وجل يقول: ﴿
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾[البقرة:233].
وأقل شيء أنه شبهة، فالأولى أن
يجتنب .
لما رواه مسلم(1453)من حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ
بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ
سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ»،
قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ؟ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ».
وفي رواية لمسلم «قالت سهلة: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى فِي
وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ»، فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ
فَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ».
استفدته وقيَّدته من دروس والدي
رحمه الله تعالى .