جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 3 أبريل 2016

(20)الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله


            حكم طلب المرأة الطلاق إذا تزوج عليها زوجها

يقول الوالد الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله :إذا خشيت على دينها من الفتنة

لها أن تطلب الطلاق .


--------------

قلت: وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله في (فتاوى نورعلى الدرب )كلام في طلب الطلاق لمن خشيت على دينها .
قال رحمه الله: فإذا تعذر الصبرُ على الزوج وخافت المرأة أن لا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها فلا بأس أن تطلب الطلاق .اهـ.
وأخرج البخاري (5276) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا .دلَّ هذا الحديث أن من خشيت على دينها من الفتنة بسبب نفرة القلب وخشيةعدم القيام بالحقوق والوقوع في المعاصي لها أن تطلب الفراق .وهذا عامٌّ في أيِّ سبب.
ولا يجوز لها أن تطلب الفراق لمجرد أنه تزوج عليها لأنه بغير سبب يستدعي ذلك .

وفي «سنن أبي داود» (2226) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».
وفي حديث ثوبان جواز طلب المرأة الطلاق لنفسها إذا كان هناك ما يستدعي من الأسباب .
 ولا يجوز لها أن تطلب طلاق ضرتها بأيِّ حال لما في «الصحيحين» البخاري (2140)  مسلم (1413) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا».


«وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» أي: ليبقى لها الود والأُلفة والأرزاق .