جديد المدونة

السبت، 12 أبريل 2025

(2) من أحكام البيوع

 

                                حديثٌ في التفليس

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559).

يوجد في كتب الشروح: «مَالَهُ بِعَيْنِهِ»، أي: لم يتغير بصفة ولا زيادة ولا نقص.

فسألت والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله عن المراد بتغيُّرِ الصفة، فقال:

 لم يتغير بصفة. مثل: نسج الغزل، وجعل الخشب بابًا.