س: هل يقضي من أفطر في رمضان عمدًا لغير عذر؟.
جـ: عليه التوبة الصادقة، ولا يقضي على الصحيح.
ثم نبَّه رحمه الله على حديث: <مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ>؟.
وقال: هذا الحديث علقه البخاري، وهو حديث ضعيف.
[استفدته من والدي الشيخ مقبل رحمه الله تعالى]
والحديث المذكور رواه أبوداود (2396)، والترمذي (723)، وابن ماجه (1672) من طريق حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مُطَوِّسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به.
قال الترمذي: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا-يعني: البخاري-يَقُولُ: أَبُو المُطَوِّسِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ المُطَوِّسِ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.
وقال الحافظ في «الفتح» شرح تبويب حديث (1935): واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافًا كثيرًا، فحصلت فيه ثلاث علل:
الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس.
والشك في سماع أبيه عن أبي هريرة.
وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء.
وقال الشيخ الألباني في «تمام المنة» (396): الحديث ضعيف، وقد أشار لذلك البخاري بقوله:(ويذكر)، وضعفه ابن خزيمة في «صحيحه»(3/238)، والمنذري والبغوي والقرطبي والذهبي والدميري، فيما نقله المناوي والحافظ ابن حجر.
وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في «تمام المنة»(425) أن من أفطر عامدًا متعمدًا لا يشرع له القضاء، قال: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال في «الاختيارات»(65): لا يقضي متعمدٌ بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه.
وهو مذهب ابن حزم، ورواه عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة. فراجع «المحلى»( 6 / 180 - 185).
وقد تعقَّب الشيخ الألباني رحمه الله شيخ الإسلام بخصوص المجامع في نهار رمضان، وذكر أنه يبقى كلام الشيخ في غيره سليما. اهـ.
وكونه لا يقضي من أفطر عامدًا في رمضان لغير عذر، هذا من باب العقوبةٌ والتوبيخِ له.