جديد المدونة

جديد الرسائل

الجمعة، 8 مارس 2024

(5)مقتطف من دروس بلوغ المرام

 

مقتطف من درس 27 من دروس بلوغ المرام

 

حكم الكلام عند قضاء الحاجة:

 

الحديث عند قضاء الحاجة على قسمين:

القسم الأول: أن يكون بذكر الله وهذا منهي عنه، قال سُبحَانَهُ: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج: 30]. وأهل العلم على أنه مكروه، فإذا أذن المؤذن لا يتابعه، أو عطس لا يحمد الله، إلا إذا شاء أن يذكر الله بقلبه فلا مانع منه؛ لأن ذكر الله سُبحَانَهُ يكون بالقلب واللسان، ويكون بالقلب وحده، ويكون باللسان وحده.

القسم الثاني: أن يتحدث بغير ذكر الله، وهذا من خوارم المروءة إلا لحاجة، يضطر أن يتكلم مع صبي له، أو يجيب في شيء مهم يسأله بعض أهله عنه، فهنا لا بأس أن يتكلم؛ للمصلحة، والله أعلم.

والنووي رَحِمَهُ اللهُ نقل الاتفاق على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة.

فقال رَحِمَهُ الله في « المجموع»(2/88): كَرَاهَةُ الْكَلَامِ عَلَى قَضَاء الْحَاجَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَسْتَوِي فِي الْكَرَاهَةِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ وَيُسْتَثْنَى مَوَاضِعُ الضَّرُورَةِ. اهـ المراد.

 والذي يظهر أنه في الكلام العادي لا يصل حد الكراهة لكنه مُستهجَن لا ينبغي، وحديث النهي الذي استدلوا به: « وَلَا يَتَحَدَّثَا » ضعيف.