من أدلة ترهيب المرأة
عن أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» رواه الترمذي (360)، والحديث في «الصحيح المسند» (487) لوالدي..
ومعنى هذا الحديث: أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص لا يُرفع لهم ثواب، وأن صلاتهم ليس فيها أجر:
الأول: العبد المملوك الذي هرب من سيده.
والثاني: امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ.
والثالث: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. يعني: يؤمُّ الناس وهم يكرهونه؛ لأجل دينه.
أما إذا كان كرهًا عن حسد، بعض الناس يكونون حسدة، ما فيه شيء لكنهم يكرهونه؛ لأنهم يحسدونه، هذا ما فيه شيء؛ صلاته صحيحة مقبولة، مثابٌ عليها.
ونعود إلى الخصلة الثانية؛ لأنها تخص المرأة، ومن أدلة ترهيب المرأة: « وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ».
أي: باتت وزوجها غضبان عليها، هذا من أدلة الترهيب والتخويف، مثلًا: امرأة عاصية لزوجها، غير مؤدبة، معاندة، دائمًا في ضجيج وخلافات، ليس عندها احترام ولا إجلال، وكأن القوامة لها، ليس عندها رقة الأنوثة.
والزواج مسئولية، ليس الزواج أن فلانة تزوجت وانتهى الأمر، لا، هناك حقوق زوجية من الطرفين، وحقوق الرجل على المرأة أشد من حقوق المرأة على زوجها، النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»([1]).
يعني: إذا دخل تسجد له، إذا رأته تسجد له، ولكن هذا لا يجوز، السجود عبادة فلا يكون إلَّا لله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، لكن نستفيد منه: عِظَم حق الزوج على زوجته، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
والحديث عام حتى ولو كان في النهار، ولكن هذا خرج مخرج الغالب.
وعرفنا أن هذا من أدلة التهديد والترهيب، تصلي وما تقبل صلاتها، وهذا دليل على أن حق الزوج عظيم على زوجته.
وَالصلاة صحيحة ولكنه لا أجر فيها، فهذا قَبُولُ إِسْقَاطٍ لِلْعِقَابِ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَجَزَاءٌ. كما في «المنار المنيف» (32).
[مقتبس من كلمة الصلاة لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]