سألت والدي عن المرأة إذا كان عليها جنابة فنزل الحيض قبل أن تغتسل هل تغتسل من الجنابة؟
فأجابني:
تغتسل للجنابة، واستدل رَحِمَهُ الله بما أخرج الإمام مسلم (343) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».