جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 5 نوفمبر 2023

(6)الأحاديث الضعيفة والموضوعة

 

حديث في حكم التزوج بالإماء

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ وَهُوَ طَاهِرُ مُتَطَهِّرٌ، فَليَتَزَوَّجِ الحَرَائِرَ». رواه ابن ماجه.

إسناده ضعيف؛ فيه سلام بن سوار وكثير بن سليم ضعيفان، والضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس، والحديث ذكره الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1417).

وفيه النهي عن التزوج بالإِماء، والحث على التزوج بالحرائر.

 قال السندي رَحِمَهُ اللهُ في حاشيته على «سنن ابن ماجه»(1/574): قِيلَ: لِكَوْنِهِنَّ أَنْظَفُ مِنَ الْإِمَاءِ فَيَسْرِي ذَلِكَ مِنْ صُحْبَتِهِنَّ إِلَى الْأَزْوَاجِ، وَالْأَقْرَبُ حَمْلُ الْحُرِّيَّةِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، وَهِيَ نَجَابَةُ الصِّفَاتِ.

 وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ وَلَدَ الْجَارِيَةِ أَنْجَبُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَمَاسِيِّ:

وَلَا يَكْشِفُ الْغَمَّ إِلَّا ابْنُ حُرَّةٍ

يَرَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا

قُلْتُ: وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النَّفْسَ قَلَّمَا تَقْنَعُ بِالْأَمَةِ، فَالْمُتَزَوِّجُ بِهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ فِي النَّظَرِ وَالطَّمَعِ إِلَى غَيْرِهَا، ثُمَّ اللَّامُ فِي الْحَرَائِرِ لِلْجِنْسِ، فَالتَّعَدُّدُ غَيْرُ لَازِمٍ، وَقَدْ يُقَالُ: الْأَمْرُ رَاجِعٌ إِلَى التَّعَدُّدِ؛ إِذْ كَثِيرًا لَا تَقْنَعُ النَّفْسُ بِالْوَاحِدَةِ فَتَطْمَعَ فِي غَيْرِهَا، وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ. اهـ.

هذه تعليلات في الحث على الزواج بالحرة دون الإماء، والله عَزَّ وَجَل يقول: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)﴾[النساء:25الطول: الغنى والسعة.

فذكر الله سُبحَانَهُ ثلاثة أمور في الزواج بالأمة وهي المملوكة:

1.عدم القدرة على زواج الحرة؛ بسبب المهر.

2. أن تكون عفيفة.

3.المشقة، وهو الخوف من الزنا، قال سبحانه: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾، أي: المشقة، وهو الوقوع في الزنا.

والسبب في نهي الحُرِّ عن الزواج بالأمة: أن أولاده يكونون أرقاء لسيدها.

قال الشنقيطي في «أضواء البيان»(5/530): الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: إِنَّ عِلَّةَ مَنْعِ تَزْوِيجِ الْحُرِّ الْأُمَّةَ، أَنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ كَانَ وَلَدُهَا مَمْلُوكًا؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا، فَيَلْزَمُهُ أَلَّا يَتَسَبَّبَ فِي رِقِّ أَوْلَادِهِ مَا اسْتَطَاعَ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ كَمَا تَرَى.