تسأل إحدى أخواتي في الله عما يلي:
ما حكم المرأة تلبس ثيابًا بيضًا للإحرام؟
الجواب:
إليكِ فتوى الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله في « فتاوى نور على الدرب»(17/257):
إن السنة للمرأة أن تحرم في ملابس غير جميلة، وغير لافتة للنظر، تحرم في ملابس ليس فيها فتنة لأحد.
أما البيض ففيها نظر؛ لأن فيها تشبهًا بالرجال، إلا إذا كانت على هيئة لا تشبه الرجال، كأن يكون فيها نقط يلبسها النساء في العادة، أو خياطها في جيبها ويديها، وتفصيلها يخالف طريق الرجال، فلا بأس.
والأفضل أن تكون ملابسها خافتة، ليس فيها ما يلفت النظر، والبيض قد تلفت النظر، فينبغي أن تكون ملابس ليس فيها ما يلفت النظر، وتسبب الافتتان بها من الرجال.