حديث علي بن أبي طالب في النحنحة في الصلاة
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْخَلَانِ: مُدْخَلٌ بِاللَّيْلِ، وَمُدْخَلٌ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي «يَتَنَحْنَحُ لِي» رواه ابن ماجة (3708).
الحديث استفدنا من والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله أنه ضعيف.
قلت: قال البيهقي في «سننه» (2/350): هو حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، فَقِيلَ: سَبَّحَ، وَقِيلَ: تَنَحْنَحَ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ نُجَيٍّ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ. اهـ.
وقد أُعلّ أيضا بالانقطاع، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (1/513): وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَمْ يَسْمَعْهُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَلِيٍّ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ أَبُوهُ. اهـ.
قلت: وأبوه نُجي الحضرمي مجهول عين، ترجمته في «تهذيب الكمال».
وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: لا يُدرى من هو.
والحديث ضعفه الألباني رَحِمَهُ الله.
أما عن النحنحة في الصلاة:
إذا كانت النحنحة في الصلاة لغير حاجة فهذا عبَث تُصانُ الصلاة عنه، وقد روى البخاري (1216)عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلًا».
وإن كان لحاجة فهذا جائز ولا كراهة فيه، وقد فعله الإمام أحمد، قال المرُّوذي: كنت آتي أبا عبدالله –أي أحمد بن حنبل- فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي .
وقال مُهَنَّا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة. «المغني» لابن قدامة مسألة (940).