جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 21 مارس 2022

(21) فقهُ التَّعاملِ بين الزوجين

 

قرعة الرجل بين نسائه في السفر

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تقول: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي.. الحديث بطوله رواه البخاري (2661)، ومسلم (2770).

فيه مشروعية القرعة في السفر لمن له أكثر من زوجة، ومن خرجت القرعة لها تخرج معه، وأن هذا ليس إلى هوى الرجل يأخذ من يشاء ويبقي من يشاء، فالقرعة بين النساء في السفر مشروعة إلا إذا كان إحدى الزوجات لا تصلح للسفر، كمن تكون مريضة، فيأخذ من تصلح للسفر.

 

والقرعة فيها تطييب النفس واستقرارها إذا خرجت لغيره.