جديد المدونة

جديد الرسائل

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020

(45)سنينٌ من حياتي مع والديْ وشيخي مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

 

بعض صور العقد الذي لا يصح

كان هناك رجل عُقد له في بلده بامرأة لا تصلي،ثم بعد ذلك جاء بها معه إلى(دار الحديث)لطلب العلم،فبقيت أهلُه عندنا في بيتنا أيامًا بسبب عدم صحة العقد.

ثم أخذها وأن والدي رحمه الله أفتاهم أن العقد صحيح ،لأن الزوجين كانا كلاهما لا يصليان.

وهذه فتوى لوالدي رحمه الله في هذه المسألة من صوتية له في الجواب عن سؤال:

إذا عقد لرجل وأحد الزوجين لا يصلي أو لا يصليان هل العقد صحيح أو يجدَّد ؟

جــــــواب والدي:

إذا كان أحد الزوجين لا يصلي فالعقد باطل لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم :﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾.  

 أما إذا كانا لا يُصليان فكافرة مع كافر ، والذي يظهر هو صحته والله المستعان.

تسأل إحدى أخواتي في الله: حلفت على واحدة أن تأتي لزيارتي ثم رفضت ذلك وبعدها قالت ستكفر يميني هي عني وتأتي عندي فهل يجوز تكفير اليمين عن الغير؟

استفدت من والدي رحمه الله:أن من حلف على صاحبه في شيء وكان لا يقدر على إلزامه كولده وزوجته فامتنع أنه تسقط عنه الكفارة،لقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما عبَّر الرؤيا قال: فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ، أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا» قَالَ: فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ: «لاَ تُقْسِمْ»رواه البخاري(7046)،ومسلم(2269)عن ابن عباس رضي الله عنهما.

والشاهد كما قال رحمه الله:أنه ليس فيه ذكر الكفارة.

تسلية النفس والمحبين بالإيمان بالقدر

في كلمة هاتفية لوالدي في رحلته الأخيرة وفي مرض وفاته قال لنا معبِّرًا عن فراقِهِ:لمركزه ومكتبته وطلابه وأهله ومحبيه أنَّ هذا قدر الله وليس عن كراهة لبقائه،وتمثَّل بقول الشاعر:

فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيا لَكُمْ .. وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُوْنُ

رحمه الله وغفر له.

قاليًا لكم:أي:كارهًا لكم.