جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 26 يناير 2019

(9)من أحكام الصلاة


          من الأحكام التي انفرد بها الرجل عن المرأة


عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ»

رواه البخاري(731)،ومسلم (781).


هذا الحديث فيه

حث الرجل على صلاة النافة في بيته.


لكونه أبعد عن الرياء وأدعى لتحقيق الإخلاص.


وفيه أداء الرجل صلاة الفريضة في المسجد.


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري(731):الْمُرَادُ بِالْمَرْءِ جِنْسُ الرِّجَالِ.
فَلَا يَرِدُ اسْتِثْنَاءُ النِّسَاءِ لِثُبُوتِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوهُنَّ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.اهـ


وفي هذا المعنى في استحباب صلاة المرأة في بيتها ما رواه أبوداود(570) بسند صحيح   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا».