جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 15 ديسمبر 2018

(3)من أحكام الصلاة


        
                  العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة


قال البخاري رحمه الله:بابٌ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.

ثم أخرج حديث مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ(658)،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

وروى أبوداود (574)عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم  أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ.

قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (4/51): ولا نعلم خلافًا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كَانَ المأموم امرأةً.


فإن كَانَ المأموم صبيا، فهل تنعقد بِهِ الجماعة؟

فِيهِ روايتان عَن أحمد فِي الصلاة المكتوبة، فأما النافلة فتنعقد كما صلى النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم بالليل بابن عَبَّاس وحده.

وأكثر العلماء عَلَى أنه لا فرق بَيْن الفرض والنفل فِي ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلِ أَبِي حنيفة والشافعي .اهـ

استفدنا مما تقدم:

أن صلاة الجماعة تنعقد بإمامٍ ومأموم

سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة أو صبيًّا.