حكم تقليد المرأة صوت
الرجل في القراءة وغيرها
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» رواه
البخاري(5885) .
فتقليد المرأة للرجل في صوته تشبه به، فهذا لا يجوز.
ولا بأس أن تقلِّدَه في المدِّ
والإدغام، والإخفاء ونحو ذلك.
استفدته وقيَّدته من والدي الشيخ مقبل رحمه الله .