جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 4 أبريل 2016

باب القراءة في الصلاة من /عمدة اﻷحكام 27من شهر جمادى الثاني 1437.

        
      ﺑﺎﺏُ اﻟﻘﺮاءﺓِ ﻓﻲ اﻟﺼَّﻼﺓ ِ
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺤﺎﻓﻆ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺳﺮﻭﺭ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ  ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :

<الحديث:اﻷول>

 102 ( ﻋَﻦْ ﻋُﺒَﺎﺩَﺓَ ﺑْﻦِ اﻟﺼَّﺎﻣِﺖِ  ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ  ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠَّﻪِ  ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗَﺎﻝَ: (ﻻ ﺻَﻼﺓَ ﻟِﻤَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺮَﺃْ ﺑِﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ اﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ).

***********************
[الشرح]
في هذا الحديث أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن .
وتقدم معنا هذه المسألة في دروس ماضية ،ومنهاالدرس المتقدم قبل هذا أن قراءة الفاتحة في كل الركعات للإمام والمأموم والمنفرد
 ركن من أركان الصلاة .وعلى هذا أكثر العلماء .
وأما الحنفية فعندهم لايلزم الفاتحة في الركعتين الأُوليين ،فله أن يقرأ بغيرها من القرآن لقوله تعالى:
 ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ ﴾.
وعند الحنفية أيضًا في الركعتين اﻷُخرَيَيْن  لا يلزم  قراءة شيءٍ من القرآن ،فله أن يقرأ وله أن  يسبِّح . وهذا مخالف للدليل.
 ***********************
< الحديث: الثاني>
 103 (ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻗَﺘَﺎﺩَﺓَ اﻷَﻧْﺼَﺎﺭِﻱِّ  ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗَﺎﻝَ: (ﻛَﺎﻥَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻳَﻘْﺮَﺃُ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ اﻷُﻭﻟَﻴَﻴْﻦِ ﻣِﻦْ ﺻَﻼﺓِ
اﻟﻈُّﻬْﺮِ ﺑِﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ اﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﺳُﻮﺭَﺗَﻴْﻦِ , ﻳُﻄَﻮِّﻝُ ﻓِﻲ اﻷُﻭﻟَﻰ , ﻭَﻳُﻘَﺼِّﺮُ ﻓِﻲ اﻟﺜَّﺎﻧِﻴَﺔِ , ﻭَﻳُﺴْﻤِﻊُ اﻵﻳَﺔَ ﺃَﺣْﻴَﺎﻧﺎً، ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻘْﺮَﺃُ ﻓِﻲ اﻟْﻌَﺼْﺮِ ﺑِﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ اﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ
ﻭَﺳُﻮﺭَﺗَﻴْﻦِ ﻳُﻄَﻮِّﻝُ ﻓِﻲ اﻷُﻭﻟَﻰ , ﻭَﻳُﻘَﺼِّﺮُ ﻓِﻲ اﻟﺜَّﺎﻧِﻴَﺔِ ﻭَﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ  اﻷُﺧْﺮَﻳَﻴْﻦِ ﺑِﺄُﻡِّ اﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ. ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳُﻄَﻮِّﻝُ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺔِ اﻷُﻭﻟَﻰ ﻣِﻦْ ﺻَﻼﺓِ اﻟﺼُّﺒْﺢِ , ﻭَﻳُﻘَﺼِّﺮُ ﻓِﻲ اﻟﺜَّﺎﻧِﻴَﺔِ) .
**********************
[الشرح]
* أبو قتادة اﻷنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه.
واشتمل هذا الحديث على عدة مسائل في أحكام الصلاة
*قراءة فاتحة الكتاب وسورتين في الركعتين اﻷوليين  .
والمراد بقوله:(ﻭَﺳُﻮﺭَﺗَﻴْﻦِ) أي في كل ركعة سورة يقرؤها  .
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (7/7):وهذا هوَالأفضل بالاتفاق؛ فأن قرأ السورة في ركعتين لم يكره - أيضاً - وقد فعله أبو
بكر الصديق .ورخص فيهِ سعيد بن جبير وقتادة وأحمد، ولا نعلم فيهِ خلافاً إلاّ رواية عن مالك. وسيأتي حديث قراءة النبي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بالأعراف في ركعتين من المغرب. وفي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن السائب، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صلى بهم صلاة الفجر فافتتح بسورة
 المؤمنين، حتى أتى عليهِ ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع.اهـ.
والزيادة على سورة الفاتحة  في الركعتين الأُوليين مستحب  كما تقدم في الدرس الذي قبل هذا وأنه عليه جمهور العلماء .
وكونه مستحبًا لاينبغي التفريط فيه ولا في غيره من  المستحبات لما في المستحب  من الفضل والخير والبركة .
وقدجاء في سنن أبي داود(808) من طريق  ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻋُﺒَﻴْﺪِ اﻟﻠَّﻪِ، ﻗَﺎﻝَ: ﺩَﺧَﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ اﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ، ﻓِﻲ ﺷَﺒَﺎﺏٍ ﻣِﻦْ ﺑَﻨِﻲ ﻫَﺎﺷِﻢٍ ﻓَﻘُﻠْﻨَﺎ ﻟِﺸَﺎﺏٍّ ﻣِﻨَّﺎ: ﺳَﻞِ اﺑْﻦَ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ﺃَﻛَﺎﻥَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﻘْﺮَﺃُ ﻓِﻲ اﻟﻈُّﻬْﺮِ ﻭَاﻟْﻌَﺼْﺮِ؟ ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻻَ، ﻻَ، ﻓَﻘِﻴﻞَ ﻟَﻪُ: ﻓَﻠَﻌَﻠَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﻘْﺮَﺃُ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺴِﻪِ، ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﺧَﻤْﺸًﺎ ﻫَﺬِﻩِ ﺷَﺮٌّ ﻣِﻦَ اﻷُْﻭﻟَﻰ، ﻛَﺎﻥَ ﻋَﺒْﺪًا ﻣَﺄْﻣُﻮﺭًا ﺑَﻠَّﻎَ ﻣَﺎ ﺃُﺭْﺳِﻞَ ﺑِﻪِ ﻭَﻣَﺎ اﺧْﺘَﺼَّﻨَﺎ ﺩُﻭﻥَ اﻟﻨَّﺎﺱِ ﺑِﺸَﻲْءٍ ﺇِﻻَّ ﺑِﺜَﻼَﺙِ ﺧِﺼَﺎﻝٍ «ﺃَﻣَﺮَﻧَﺎ ﺃَﻥْ ﻧُﺴْﺒِﻎَ اﻟْﻮُﺿُﻮءَ، ﻭَﺃَﻥْ ﻻَ ﻧَﺄْﻛُﻞَ اﻟﺼَّﺪَﻗَﺔَ، ﻭَﺃَﻥْ ﻻَ ﻧُﻨْﺰِﻱَ اﻟْﺤِﻤَﺎﺭَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻔَﺮَﺱِ» .والأثر صحيح .
وهذا فيه نفي ابن عباس للقراءة في الظهر والعصر ،وقد نفى  شيئا لم يعلمه، والأدلة  متكاثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر
والعصر، ومن علم حجة على من لم يعلم .

 * تطويل القراءة  في الركعة اﻷولى  على الثانية .
وقد ذهب إلى تطويل الركعة الأولى على الثانية الحنابلة  .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني رقم (796): وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُطِيلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ؛ لِيَلْحَقَهُ الْقَاصِدُ لِلصَّلَاةِ .اهـ.
وذهب إليه الثوري وإسحاق ومحمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب الشافعي، وروى عن عمررضي الله عنه كما في فتح الباري لابن
رجب (7/13).
والمشهور عند الشافعية التسوية بينهما .قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (4/106): وَاخْتَلَفُوا فِي تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي
الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ وَالْأَشْهَرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا .والأصح أنه يُطَوِّلَ الْأُولَى لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ( وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأولى ما لايطول فِي الثَّانِيَةِ) .اهـ.
وذهب أيضا إلى التسوية بين الركعتين الأُوليين الإمام مالك كما في فتح الباري لابن رجب .
ودليل هذا القول ما في صحيح البخاري (758)عن سعد بن أبي وقاص «كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلاَتَيِ العَشِيِّ لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا، أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ» فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ .
وردَّ هذا الاستدلا ل ابن رجب رحمه الله في فتح الباري(7/14) وقال : وليس بصريح ولا ظاهر في التسوية بينهما.
واستدلوا أيضًا بما في صحيح مسلم (452)عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا
قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
 مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ» .
قال ابن رجب رحمه الله : ولكن في رواية أحمد وابن ماجه: أن قيامه في الثانية كانَ على النصف من ذَلِكَ، وهذه الرواية توافق أكثر الأحاديث الصحيحة، فهي أولى.اهـ.
وعند أبي حنيفة : يساوي بينهما إلا في صلاة الفجر فقال بإطالة الركعة  الأولىلأنه وقت غفلة ونوم، ويسوي بين الركعات في سائر
الصلوات.  يراجع فتح الباري لابن رجب .
يقول بعض أهل العلم: الحكمة من ذلك ليدرك المأموم الركعة اﻷولى.
وليس هناك دليل على أنه من السنة تطويل الثالثة على الرابعة .
قال النووي رحمه الله في المجموع (3/387):وَإِذَا قُلْنَا بِتَطْوِيلِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُ الثَّالِثَةِ عَلَى الرَّابِعَةِ فِيهِ طَرِيقَانِ نَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهَا لَا تُطَوَّلُ لِعَدَمِ النَّصِّ فِيهَا وَلِعَدَمِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِي الْأُولَى وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ فِيهَا الْوَجْهَيْنِ .اهـ.
وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري(7/15): وأما تطويل الركعة الثالثة على الرابعة، فالأكثرون على أنه لا يستحب، ومن
الشافعية من نقل الاتفاق عليهِ، ومنهم من حكى لأصحابهم فيهِ وجهين.
وهذا إنما يتفرع على أحد قولي الشافعي باستحباب القراءة في الأخريين بسور مع الفاتحة.اهـ.
* وفيه  أن الإمام  في الصلاة السرية  يسمع المأموم بعض الكلمات من الآيات القرآنية أحيانًا  .
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (3/386):أَيْ فِي نَادِرٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لِغَلَبَةِ الِاسْتِغْرَاقِ فِي التَّدَبُّرِ
يَحْصُلُ الْجَهْرُ بِالْآيَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَوْ أَنَّهُ فَعَلَهُ لِبَيَانِ جَوَازِ الْجَهْرِ وَأَنَّهُ لا تبطل الصلاة ولا يقضي سُجُودَ سَهْوٍ أَوْ لِيُعْلِمَهُمْ أَنَّهُ يَقْرَأُ أَوْ
أَنَّهُ يَقْرَأُ السُّورَةَ الْفُلَانِيَّةَ .اهـ.
و ثبت في سنن النسائي (971)ﻋَﻦْ اﻟْﺒَﺮَاءِ ﻗَﺎﻝَ: ﻛُﻨَّﺎ ﻧُﺼَﻠِّﻲ ﺧَﻠْﻒَ اﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ اﻟﻈُّﻬْﺮَ ﻓَﻨَﺴْﻤَﻊُ ﻣِﻨْﻪُ اﻵْﻳَﺔَ ﺑَﻌْﺪَ اﻵْﻳَﺎﺕِ ﻣِﻦْ ﺳُﻮﺭَﺓِ ﻟُﻘْﻤَﺎﻥَ، ﻭَاﻟﺬَّاﺭِﻳَﺎﺕ)ِ ِ
*ويستفاد أن من نسي في الصلاةالسرية فجهر فيها بالقراءة ليس عليه أن يسجد للسهو ﻷن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسْمِع الصحابة اﻵية أحيانا في
 الصلاة السرية .
*قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري(7/89): وفيه رد على من قال: تبطل صلاته بتعمد الجهر فيما يسر فيه،
فقد حكي عن ابن أبي ليلى، أنه تبطل الصلاة بتركه عمداً ونسياناً .وهو بعيد جداً.
*الاقتصارعلى الفاتحة في الركعتين اﻷخريين .
وماجاء في صحيح مسلم  (452) ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺳَﻌِﻴﺪٍ اﻟْﺨُﺪْﺭِﻱِّ ﻗَﺎﻝَ: «ﻛُﻨَّﺎ ﻧَﺤْﺰِﺭُ ﻗِﻴَﺎﻡَ ﺭَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻓِﻲ اﻟﻈُّﻬْﺮِ ﻭَاﻟْﻌَﺼْﺮِ ﻓَﺤَﺰَﺭْﻧَﺎ ﻗِﻴَﺎﻣَﻪُ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ اﻷُْﻭﻟَﻴَﻴْﻦِ ﻣِﻦَ اﻟﻈُّﻬْﺮِ ﻗَﺪْﺭَ ﻗِﺮَاءَﺓِ اﻟﻢ ﺗَﻨْﺰِﻳﻞُ اﻟﺴَّﺠْﺪَﺓِ ﻭَﺣَﺰَﺭْﻧَﺎ ﻗِﻴَﺎﻣَﻪُ ﻓِﻲ اﻷُْﺧْﺮَﻳَﻴْﻦِ ﻗَﺪْﺭَ اﻟﻨِّﺼْﻒِ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ، ﻭَﺣَﺰَﺭْﻧَﺎ ﻗِﻴَﺎﻣَﻪُ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ اﻷُْﻭﻟَﻴَﻴْﻦِ ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﺼْﺮِ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﺪْﺭِ ﻗِﻴَﺎﻣِﻪِ ﻓِﻲ اﻷُْﺧْﺮَﻳَﻴْﻦِ ﻣِﻦَ اﻟﻈُّﻬْﺮِ ﻭَﻓِﻲ اﻷُْﺧْﺮَﻳَﻴْﻦِ ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﺼْﺮِ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻨِّﺼْﻒِ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ».
فهذا الحديث فهم بعض العلماء منه  الزيادة على الفاتحة في الركعتين اﻷخريين .
وجمهور العلماء على عدم استحباب ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مَسْأَلَةٌ (801)في شرح قول الخِرَقي :(وَلَا يَزِيدُ عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ) .قال ابنُ قدامة :وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ زِيَادَةُ الْقِرَاءَةِ عَلَى أُمِّ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيُّ عَنْهُمْ بِإِسْنَادِهِ إلَّا حَدِيثَ جَابِرٍ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَمَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ وَمَرَّةً قَالَ: يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.اهـ المراد.
وهو قول الوالد الشيخ مقبل رحمه الله .
وقد سألته رحمه الله عن حديث أبي سعيد الخدري فقال :محتمل النبي صلى الله عليه وسلم رتَّل الفاتحة  فقد  جاء في صحيح مسلم (733)عَنْ حَفْصَةَ،
أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ
 بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا».

***********************
<الحديث :الثالث>
104 ﻋَﻦْ ﺟُﺒَﻴْﺮِ ﺑْﻦِ ﻣُﻄْﻌِﻢٍ  ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ  ﻗَﺎﻝَ: ((ﺳَﻤِﻌْﺖُ اﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻳَﻘْﺮَﺃُ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﻐْﺮِﺏِ ﺑِﺎﻟﻄُّﻮﺭِ)).
**********************
[الشرح]
سورة الطور من طوال المفصل المفصل من سورة (ق) إلى سورة الناس.
 وطوال المفصل من سورة(ق)إلى سورة النبأ.
ووسط المفصل من النبأ إلى الضحى.
وقصارالمفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس.
وفيه القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصَّل .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب أحيانابقصار المفصل .
وجاء أنه قرأ بسورة اﻷعراف.أخرج البخاري(764)عن  زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ –أنه
 قال لمروان بن الحكم-: «مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ».
وتطويل الإمام محله إذا كان لايشق  على المؤتمين.
***********************
<الحديث الرابع>
105 ﻋَﻦْ اﻟْﺒَﺮَاءِ ﺑْﻦِ ﻋَﺎﺯِﺏٍ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ((ﺃَﻥَّ اﻟﻨَّﺒِﻲَّ  ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻲ ﺳَﻔَﺮٍ , ﻓَﺼَﻠَّﻰ اﻟْﻌِﺸَﺎءَ اﻵﺧِﺮَﺓَ , ﻓَﻘَﺮَﺃَ ﻓِﻲ ﺇﺣْﺪَﻯ
 اﻟﺮَّﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺑِﺎﻟﺘِّﻴﻦِ ﻭَاﻟﺰَّﻳْﺘُﻮﻥِ ﻓَﻤَﺎ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺃَﺣَﺪاً ﺃَﺣْﺴَﻦَ ﺻَﻮْﺗﺎً ﺃَﻭْ ﻗِﺮَاءَﺓً ﻣِﻨْﻪُ)) .
***********************
[الشرح]
* في هذا الحديث من الفوائد
التقصير في القراءة في السفر ،ﻷن السفرمظنة للمشقة فيشرع فيه قصر الرباعية إلى ركعتين ، والتقصيرفي القراءةوعدم الإطالة.
* أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت في القراءة .وهذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم .
وحثَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تحسين  القراءة في أدلة كثيرة منها :
أخرج  البخاري(7544)ومسلم (792)ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ، ﺃَﻧَّﻪُ ﺳَﻤِﻊَ اﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﻘُﻮﻝُ:«ﻣَﺎﺃَﺫِﻥَ اﻟﻠَّﻪُ ﻟِﺸَﻲْءٍ ﻣَﺎ ﺃَﺫِﻥَ ﻟِﻨَﺒِﻲٍّ ﺣَﺴَﻦِ
اﻟﺼَّﻮْﺕِ ﺑِﺎﻟﻘُﺮْﺁﻥِ ﻳَﺠْﻬَﺮُﺑِﻪ » .
(ﻣَﺎﺃَﺫِﻥَ اﻟﻠَّﻪُ )أي مااستمع الله .
وفي سنن أبي داود (1468)عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ».
واستمع النبي صلى الله عليه وسلمﻷبي موسى وهو يقرأ وكان حسن الصوت .أخرج البخاري (5048)عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».
وأخرجه مسلم (793) بلفظ «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

***********************
<الحديث:الخامس>
106  ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: ((ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠَّﻪِ  ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑَﻌَﺚَ ﺭَﺟُﻼً ﻋَﻠَﻰ ﺳَﺮِﻳَّﺔٍ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻳَﻘْﺮَﺃُ ﻷَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻓِﻲ ﺻَﻼﺗِﻬِﻢْ ,
ﻓَﻴَﺨْﺘِﻢُ ﺑـ «ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ اﻟﻠَّﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ» ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺭَﺟَﻌُﻮا ﺫَﻛَﺮُﻭا ﺫَﻟِﻚَ ﻟِﺮَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠﻪِ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﺳَﻠُﻮﻩُ ﻷَﻱِّ ﺷَﻲْءٍ ﺻَﻨَﻊَ ﺫَﻟِﻚَ؟ ﻓَﺴَﺄَﻟُﻮﻩُ. ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻷَﻧَّﻬَﺎ ﺻِﻔَﺔُ اﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ , ﻓَﺄَﻧَﺎ ﺃُﺣِﺐُّ ﺃَﻥْ ﺃَﻗْﺮَﺃَ ﺑِﻬَﺎ. ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺃَﺧْﺒِﺮُﻭﻩُ: ﺃَﻥَّ اﻟﻠﻪَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻳُﺤِﺒُّﻪُ))
***********************
[الشرح]
من فوائد الحديث
*فيه دليلٌ على جواز إعادة السورة في الركعة الثانية .
وأخرج أبوداود في سننه (816)عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا
زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا» فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني(798) :وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِسُورَةٍ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ: وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ؟.  واستدل الإمام أحمد رحمه الله  بهذين الحديثين  حديث  إعادة قراءة الصمد والزلزلة .
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد(1/208): وَأَمَّا قِرَاءَةُ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ مَعًا فَقَلَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ.
وقال ابن رجب في فتح الباري (7/70):ونص أحمد على أنه جائز في الفرض من غير كراهة.
* فضل سورة (قل هو الله أحد) .
* وقد ثبت في صحيح البخاري(5013  )ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺳَﻌِﻴﺪٍ اﻟﺨُﺪْﺭِﻱِّ، ﺃَﻥَّ ﺭَﺟُﻼً ﺳَﻤِﻊَ ﺭَﺟُﻼً ﻳَﻘْﺮَﺃُ: ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ اﻟﻠَّﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ ﻳُﺮَﺩِّﺩُﻫَﺎ، ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺃَﺻْﺒَﺢَ ﺟَﺎءَ ﺇِﻟَﻰ ﺭَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻓَﺬَﻛَﺮَ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﻪُ، ﻭَﻛَﺄَﻥَّ اﻟﺮَّﺟُﻞَ ﻳَﺘَﻘَﺎﻟُّﻬَﺎ، ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ: «ﻭَاﻟَّﺬِﻱ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺇِﻧَّﻬَﺎ ﻟَﺘَﻌْﺪِﻝُ ﺛُﻠُﺚَ اﻟﻘُﺮْﺁﻥِ».
* دليل أن القرآن يتفاضل فبعضه أفضل من بعض . وهذاهُوَ الْقَوْلُ الْمَأْثُورُ عَنْ السَّلَفِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْفُقَهَاءِ مِنْ
الطَّوَائِفِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ كما في مجموع الفتاوى (17/ 13) لشيخ الإسلام  .

* وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل.
***********************
<الحديث:السادس>
107 ﻋَﻦْ ﺟَﺎﺑِﺮِ ﺑﻦِ ﻋﺒﺪِ اﻟﻠﻪِ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﺃَﻥَّ اﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻤُﻌَﺎﺫٍ: ((ﻓَﻠَﻮْﻻ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﺑِﺴَﺒِّﺢِ اﺳْﻢَ ﺭَﺑِّﻚَ اﻷَﻋْﻠَﻰ , ﻭَاﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻭَﺿُﺤَﺎﻫَﺎ , ﻭَاﻟﻠَّﻴْﻞِ ﺇﺫَا ﻳَﻐْﺸَﻰ؟ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻭَﺭَاءَﻙَ اﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﻭَاﻟﻀَّﻌِﻴﻒُ ﻭَﺫُﻭ اﻟْﺤَﺎﺟَﺔِ))
***********************
من فوائد الحديث
* أن السنة للإمام التخفيف في الصلاة .
* الحكمة من أمر اﻷئمة بتخفيف الصلاة قال:( ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻭَﺭَاءَﻙَ اﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﻭَاﻟﻀَّﻌِﻴﻒُ ﻭَﺫُﻭ اﻟْﺤَﺎﺟَﺔِ).
(الكبير ) :كبيرالسن .
(ﻭَﺫُﻭ اﻟْﺤَﺎﺟَﺔِ)أي صاحب الحاجة من أصحاب اﻷعمال و غيرهم.

وتقدم معنا في آخر باب الإمامة  ولله الحمد .