جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 30 نوفمبر 2015

سلسلةُ الفوائدِ البهيَّة والمسائلِ الفقهية


توضيح للقاعدة المشهورة : لا إنكارَ في مسائل الخلاف .
قال والدي الشيخ مقبل رحمه الله في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم )
أنت طالبُ علم تبحث لنفسِك، أنا الذي أختاره لنفسي أنني إذا أدركت الإمام رَاكِعًا لا أعتدُّ بها، ولا أستطيع أقول إن الذي يعتدُّ بها صلاته باطلة   .
لماذا؟ لأن جمهور أهل العلم يقولونَ بذلك.
بارك الله فيكم أعني في المسائل التي تختلف فيها الأنظارُ، وتكون الأدلةُ قويةً من الجانبين، أو تكون الأدلةُ ضعيفةً من الجانبين. فلا على من أخذ بهذا، ولا من أخذ بهذا.
 فلم يزل الخلاف من مُدَّة الصحابة إلى زمننا الآن، إلى زمننا الحاضر ولا يعيب بعضُهم على بعض . اهـ
وهذا هو المُشارُ إليه في قاعدة:
 لا إنكارَ في مسائلِ الخلاف .

وقال الشيخُ العلامة الفوزان حفظه الله في شرح مسائل الجاهلية ص 46 : الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه دليل مع أحد القولين بل كلا القولين محتمل .
فهذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما دام أنه لم يترجَّح شيءٌ  منها بالدليل فلا إنكار على من أخذ بقول من الأقوال .
 شريطةَ ألا يكون عنده تعصبٌ أو هوى وإنما قصدُه الحق .
قال ومن هنا قالوا : لا إنكار في مسائل الاجتهاد اهـ المراد.
وما أجمله من قيد: شريطة ألا يكون عنده تعصب أو هوى وإنما قصده الحق .

الله يرزقنا التَجرُّدَ للحق .