جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 7 يوليو 2022

(7) اختصار درس (مسائل الحج -فوائد حديث جابر الطويل في حجة الوداع)


قول جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حديث جابر الطويل: «ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى» الخ.

-فيه كما قال النووي رَحِمَهُ اللهُ في شرح هذا الحديث: أَنَّ سُلُوكَ هَذَا الطَّرِيقِ فِي الرُّجُوعِ مِنْ عَرَفَاتٍ سُنَّةٌ وَهُوَ غَيْرُ الطَّرِيقِ الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَاتٍ. اهـ.

-وفيه أعمال النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يوم النحر.

-وفيه أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لما دفع من مزدلفة أتى جمرة العقبة.

-رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحًى، وقد صرَّح بذلك جابر قَالَ: «رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» رواه مسلم(1299).

وهذا يفيد أن رمي الجمار في غير يوم النحر يكون بعد زوال الشمس.

-وفيه أنه يُرْمَى بالحجر ولا تُوضع وضعًا.

-وفيه أن السنة أن يرمي الحاج من الجهة التي تكون الكعبة عن يساره ومنًى عن يمينه.

روى البخاري (1750ومسلم (1296) واللفظ له عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «هَذَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».

وهذا من خصائص جمرة العقبة، قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ في «فتح الباري» (3/580): وَتَمْتَازُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ عَنِ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

 اخْتِصَاصُهَا بِيَوْمِ النَّحْرِ، وَأَنَّ لَا يُوقَفَ عِنْدَهَا، وَتُرْمَى ضحى، وَمن أَسْفَلهَا اسْتِحْبَابًا. اهـ.

أما من حيث الجواز، فقال النووي رَحِمَهُ اللهُ في «شرح صحيح مسلم» (9/42): وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ رَمَاهَا جَازَ سَوَاءٌ اسْتَقْبَلَهَا، أَوْ جَعَلَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا، أَوْ أَسْفَلِهَا، أَوْ وَقَفَ فِي وَسَطِهَا وَرَمَاهَا، وَأَمَّا رَمْيُ بَاقِي الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيُسْتَحَبُّ مِنْ فَوْقِهَا.

 

تنبيه: من قال: أن الحاج يستقبل القبلة عند رمي جمرة العقبة دليله رواية ضعيفة،

وقد أَعَلَّها ابن حجر باختلاط المسعودي، ولمخالفته لرواية «الصحيحين».

-وفيه أنه يرمي ويكبر بكل حصاة وحدها، فلو أخذ الحصيات كلها ورمى بها دفعة واحدة لا تجزؤه، بدليل«يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ».

-عدم مشروعية البسملة مع التكبير عند الرمي.

-إذا أراد أن يرمي بأول حصاة يقطع التلبية.

-وفيه أنه إذا رمى جمرة العقبة يمشي ولا يقف للدعاء.

-وفيه بيان أعمال النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يوم النحر، وهو: البدء برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الطواف بالبيت.

مسألةٌ: لم يذكر في هذا الحديث الحلق، وقد ثبت عَنْ أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ، وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ، فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقِ الشِّقَّ الْآخَرَ»، فَقَالَ: «أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم (1305).

وكان والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ اللهُ يفيدنا بأن أعمال الحج على الترتيب مجموعة في كلمة «رذح»: الراء: للرمي، الذال: للذبح، الحاء: للحلق.

فهذه أعمال النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يوم النحر، وهذا الترتيب لبيان الأكمل والأفضل، فلو قدَّم أو أخَّر جاز.

-لم يُذكر في هذا الموضع من حديث جابر السعي بعد الطواف، ولكنه ذُكِر في أول الحديث أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ طاف وسعى، وهذا دليلٌ أنه يُجزئ عن السعي بعد طواف الإفاضة.

قوله: «فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ »الحديث فيه الحث على سقاية الحجاج، وهذا يستفاد منه:

-فضل سُقيَا الحاج.

-الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة.

-أن الصحابة ينظرون إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ليقتدوا به في أفعاله وأقواله.

وهذا خاتمة الاختصار، ولله الحمد والمنة.