استئذان المرأة الزوج في الخروج
قال الإمام البخاري رَحِمَهُ الله (9/ 337): (باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره).
ثم أخرج عن عبدالله بن عمر، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدَكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا».
وتقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقُلتُ لَهُ-أي: للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ رواه البخاري ومسلم.
وهنا تنبيه على حديث فيه الوعيد على خروج المرأة بغير إذن زوجها، وهو ما يلي:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: «لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثَمْتَ، وَلَمْ تُؤْجَرْ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجَعَ»، قِيلَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا». رواه أبو داود الطيالسي في «المسند»( 2063)، وفيه ليث بن أبي سليم مختلط.
وجاء من حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى(2455) الحديث، وفي آخره: «وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ»، وسنده ضعيفٌ جدًّا؛ فيه حُسَيْن بْن قَيْسٍ الملقب بـ (حنش) متروك.
وقد ضعَّف الحديث العلامة الألباني رَحِمَهُ الله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة »( 3515)، وذكر له هاتين الطريقَين.