هل يجوز للمرأة أن تكشف عن رأسها أمام أبيها وأخوتها وعيال أخواتها أو لا جزاكم الله خير؟
الجواب:
من المواضع التي يحلُّ للمرأة كشفها أمام محارمها مواضع الوضوء.
روى البخاري (193) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا».
وهذا الحديث يحمل على المحارم، أو أنه كان قبل الحجاب.
قال ابن قدامة في «المغني»(7/98): وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا، كَالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا يَسْتَتِرُ غَالِبًا، كَالصَّدْرِ وَالظَّهْرِ وَنَحْوِهِمَا.