جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 15 أبريل 2023

(130)الإجابةُ عن الأسئلةِ

 

تسأل إحدى أخواتي في الله: هل إذا كان عند معسر دين تسامحه هل يصح له الزكاة؟

 

الجواب

لعلك تقصدين معسر عنده دين لكِ، فرغبتِ أن تجعلي هذا المال الذي عنده الزكاة التي عليكِ

وهذا لا يصح ولا يُجزئ؛ لأن هذا حيلة؛ للتخلص من الزكاة، فأنتِ تعلمين أن هذا معسِرٌ قد لا يقدر على دفع الدين، وقد يتأخر.

وإليكِ فتوى الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله في «فتاوى نور على الدرب»(15/47) في الجواب عن سؤال:

 لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال، ويرجو سداده، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكّن المدين من السداد، وفي نفس الوقت المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه ممّا لي في ذمته مقابل زكاتي له؟ أم أدفع له من غير ما عنده من الدَّين؟

 

جواب الشيخ: المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة، وأما الإسقاط مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليس إبراء، فالدَّين الذي عليه يمهَل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.

وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة، إذا كان من أهلها، إن كان فقيرًا، يعطى من المال الذي عندك، وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ.