جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 28 نوفمبر 2022

(117)الإجابةُ عن الأسئلةِ


ما نصاب الذهب والفضة والفلوس؟

الجواب

نصاب الذهب: (20)عشرون دينارًا، ما يعادل (85) خمسة وثمانين جرامًا.

نصاب الفضة: (200) مائتا درهم، ما يعادل (595)خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا.

نصاب الفلوس: الذي عنده أوراق نقدية، تُقَدَّرُ بأدنى النِّصابين مِنَ الذَّهَبِ أو الفضَّةِ.

 وفي «فتاوى اللجنة الدائمة»(9/257): ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين؛ وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. اهـ.

والزكاة حق للفقراء، وفيها أجر ونماء وزيادة في المال وبركة، فلا يظن من أخرج الزكاة أنه ينقص ماله، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ» رواه مسلم (2588).

وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَقِيَ مِنْهَا»؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا» رواه الترمذي(2470وهو في «الصحيح المسند» (1582) لوالدي رَحِمَهُ الله.

وبعضهم يأخذ برخَصِ بعض العلماء في الذهب المستعمل، وقالوا: ليس فيه زكاة، والأدلة عامة إذا بلغ الحول وبلغ النصاب ففيه زكاة.

وبعضهن تقول: ليس عندي مال؛ لأدفع الزكاة، فهل يجوز أن يدفع عني زوجي؟

نعم، يجوز أن يدفع عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما، النيابة تجوز في دفع الزكاة.

وبعضهن تقول: ليس عندي ما أدفع للزكاة، وتريد أن تسقط الزكاة.

وهذا ليس بصحيح، الزكاة لا تسقط، فتخرج قطعة من الذهب خاتمًا أو نحوه، حسب الزكاة التي عليها، فتؤدي الزكاة به، فهو خيرٌ لها من أن ينقلب عذابًا، هذا الذي تستحليه النفوس ينقلب عذابًا لمن لم يؤدِ زكاته؛ لحديث جابر بن عبدالله: «وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ» رواه مسلم (988نسأل الله العافية.