جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 9 يوليو 2022

(27) من مناسك الحج وفضائله

مسائل عن رمي الجمار:

 

مقدار الحصاة التي يُرمى بها في الجمار:

 الحصاة التي يرمي بها مثل: حصى الخذف، كما روى النسائي (3059عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ: «هَاتِ، الْقُطْ لِي» فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ وَوَصَفَ يَحْيَى تَحْرِيكَهُنَّ فِي يَدِهِ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ».

قال الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللهُ في «حاشية حجة النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ»(78): حصى الخذف وهو فوق الحمص ودون البندق، فماذا يقال فيما يفعله بعض الجهالة من رميهم الجمرات بالنعال؟! أصلح الله شأن المسلمين وعرَّفهم بسنة نبيهم الكريم ووفقهم للعمل بها إن أرادوا السعادة الحقة في الدنيا والأخرى. اهـ.

ومعناه: أن الحصاة أكبر من الحمص، وأصغر من البندق.

والبندق: أصغر من الفستق.

ومن أين أمر النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بالتقاط جمرة العقبة؟

تقدم حديث ابْنِ عَبَّاسٍ فمحتمل أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أمر بالتقاط الحصى وهو في طريقه في منى، ومحتمل أن هذا كان في مزدلفة.

 والذي لا يجوز اعتقاده هو: اعتقاد بعض الجهال أنه لا بد من التقاط الحصى في مزدلفة، أما الجواز فيجوز التقاطها من مزدلفة ومن منى.

ـــــــــــــــــــــــــــ

-الرمي يكون داخل الحوض، فإذا سقط الحصى في الحوض فقد تمَّ الرمي، قال الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله في «مجموع الفتاوى» (18/39): المطلوب وصول الحجر إلى الحوض، فإذا وصل إلى الحوض كفى ولو لم يضرب الشاخص-الجدارولو نزلت بعد ذلك إلى الأرض، متى وصلت إلى الحوض كفى، وإذا تدحرجت ونزلت فلا يضرُّه. اهـ.

-فائدة الجدار المحوط على الجمار، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في «دروس وفتاوى الحج»(1/260): بناء الجدار المحوط عليه؛ لأجل حفظ الحصى من الانتشار في المكان.

-من الاعتقادات عند بعض العوام غسل الحصى قبل الرمي، وهذا اعتقاد استحبابه أو وجوبه يكون بدعة، أما إذا كان هناك فيها أوساخ نجاسة فهنا تغسل؛ للطهارة حتى ما تتلوث اليد.

ــــــــــــــــــــــــــ

 جواز تأخير الرمي إلى الليل

 روى البخاري (1723)عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: «لاَ حَرَجَ»، قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: «لاَ حَرَجَ».

وهذا للجواز، كأن يرمي بعد الظهر يوم النحر، أو بعد العصر، أو أخره إلى الليل، ولكن السنة أن يرمي الجمرة يوم النحر ضحًى كما فعل النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.