إذا منع الوالدان ولدهما عن الرحلة في طلب العلم فهل يلزمُهُ الطاعة؟
كتبت في هذه المسألة عن والدي رَحِمَهُ الله الآتي:
أما إذا كانا محتاجين لخدمته أو للنفقة عليهما، فواجب عليه أن يبدأ بهما في ذلك؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول».
وكذلك إذا خشي أن أحدهما يبكي عليه حتى يذهب بصره، أو يُجن، أو يحصل له آفة من الآفات كالشلل وغيره.
وأما إذا كانا جاهلين، أو لا يحبان العلم، ويرغبان في التزود من الدنيا، أو لا يحبان الدين، فليس لهما طاعة في ترك الرحلة في طلب العلم، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».
وقال سبحانه وتعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ} [النجم: 29-30].
وقال سبحانه: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: 28].
وقد سئل الإمام أحمد كما في «مسائل ابن هانئ» (2/ 164): الرجل يستأذن والديه في الخروج في طلب الحديث، وفيما ينفعه؟
قال: إن كان في طلب العلم فلا أرى فيه بأسًا، إن لم يستأمرهما في طلب العلم وما ينفعه.
أَمْلَاهُ عليَّ والدي الشيخ مقبل في مجلسه في حُجْرَتِهِ، غفر الله له ورحمه، والله أعلم.