◆◇◆◇◆◇
من أحكام سجود التلاوة
حكم التكبير لسجود التلاوة
وقد ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة في رواية عنه، وهو قول الشيخ الألباني، ووالدي رَحِمَهُم الله.
والذين قالوا بالتكبير لسجود التلاوة وهم الشافعية وجمهور العلماء استدلوا بما يلي:
-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ» رواه الترمذي (253).
-عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ» رواه أبو داود (1413).
ويجاب عن حديث ابن مسعود كما قال الشيخ الألباني رَحِمَهُ الله: أنه يقصد في كل خفض ورفع في الصلوات المعتادة، وليس من العادة فيها تلاوة آية السجدة إلا نادرًا، فالنادر لا حكم له.
ولذلك وقد جاء في أحاديث عديدة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ آية السجدة في الصلاة، وكان يسجد لها، ولم يأتِ في حديثٍ ما ولو ضعيف السند أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سجد سجدة التلاوة في الصلاة كبَّر وسجد، فلا يدخل التكبير في سجدة التلاوة في الصلاة ضمن هذا الحديث الصحيح. اهـ من «جامع تراث العلامة الألباني في الفقه»(7/370).
والجواب عن حديث ابن عمر أن لفظة «كَبَّرَ» منكرة، من طريق عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، والحديث أصله في «الصحيحين»، بدون هذه اللفظة.
وقد ضعف الحديث بهذا اللفظ العلامة الألباني في «تمام المنة» (ص217)، وكذلك والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله كان يقول عنها: لفظة منكرة؛ لتفرد هذا الضعيف وهو عبد الله بن عمر العمري بها.
◆◇◆◇◆◇
حكم رفع اليدين في سجود التلاوة
لا يستحب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند سجود التلاوة.
وإذا كان القارئ إمامًا في الصلاة فكبر ورفع يديه فهل نتابعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» رواه البخاري (378)، ومسلم (411) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؟
لا نتابعه؛ لأن هذا ليس من السنة، وقد قال الشيخ الألباني رَحِمَهُ الله عن متابعة الإمام في التكبير إذا كبر لسجود التلاوة: نحن نبقى على السنة ولا نتابعهم.«جامع تراث العلامة الألباني في الفقه»(7/374).
عدم استحباب القيام لسجود التلاوة
إذا قرأ آية فيها سجدة التلاوة وهو جالس يسجد على حاله ولا يستحب له القيام.
قال النووي رَحِمَهُ الله في «المجموع» (4/65): وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ هَذَا القيام، ولا ثبت فيه شيء يُعْتَمَدُ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ، فَالِاخْتِيَارُ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُحْدَثَاتِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ الْمُحْدَثَاتِ. اهـ.
وقال الشيخ الألباني رَحِمَهُ الله: إذا كنت واقفًا تسجد فورًا بدون جلوس، وإن كنت جالسًا، تسجد فورًا بدون قيام، ثم جلوس، ثم سجود. كما في «جامع تراث العلامة الألباني في الفقه»(7/362).
وهو قول الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله في «فتاوى اللجنة الدائمة» (7/267)، والشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (4/99).
◆◇◆◇◆◇
هيئة سجود التلاوة
موضع اليدين على الأرض في السجود
جاء فيه ثلاث كيفيات:
-وضع اليدين حذو المنكبين على الأرض. هذا قول أحمد وهو قول الشافعية، ودليل هذا القول: عن أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة، الحديث وفيه: ثم سجد فأمكَنَ أنفَه وجَبهَتَه، ونحّى يَدَيهِ عن جَنبَيهِ، ووضعَ كفيهِ حَذوَ مَنكِبَيهِ. رواه أبو داود (734)، وفيه فُليح بن سليمان ضعيف.
- وضع وجهه بين كفيه، ثبت عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ في «صحيح مسلم» (401) في صفة الصلاة قال: فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.
وهذا الحديث يفيد استحباب السجود بين الكفين.
-وجاء حذو أذنيه: عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الحديث وفيه «ثُمَّ سَجَدَ، فَكَانَتْ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ» رواه الإمام أحمد (31/150) وسنده حسن؛ من أجل عاصم الجَرْمي، الكوفي: صدوقٌ، رُمِيَ بالإِرجاءِ.
◆◇◆◇◆◇
هيئة وضع اليدين على الأرض
قال النووي رَحِمَهُ الله: وَيَضُمَّ أَصَابِعَهُ وَيَنْشُرَهَا إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَيُخْرِجَهُمَا مِنْ كُمَّيهِ وَيُبَاشِرَ بِهِمَا الْمُصَلَّى اهـ. هذا على مذهب الشافعية أن الساجد يلزمه أن يباشر بكفيه الأرض-يعني: لا تكون مستورة-، وكذا عندهم الجبهة، ومن أدلتهم:
-عن خباب بن الأرت قَالَ: «شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا» رواه مسلم (619).
«فَلَمْ يُشْكِنَا» أي: لم يزل شكوانا. وهذا لا دليل فيه، ولأهل العلم توجيه له منها: أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا تأخير الصلاة بمقدار زائد، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه أنه لا بد من مباشرة الكفين والجبهة الأرض.
-عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ. رواه البخاري (813)، ومسلم (1167).
وهذا للأفضل وليس بلازم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ » الحديث رواه البخاري (812)، ومسلم (490) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كشف الجبهة واليدين؛ ولهذا يقول الإمام الصنعاني رَحِمَهُ الله في «سبل السلام» (1/271): وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ؛ لِأَنَّ مُسَمَّى السُّجُودِ عَلَيْهَا يَصْدُقُ بِوَضْعِهَا مِنْ دُونِ كَشْفِهَا. اهـ.
وجمهور العلماء على هذا أنه لا يجب كشف الجبهة والكفين.
◆◇◆◇◆◇
مجافاة المرفقين في السجود
ومجافاة المرفقين هذا ما لم يزاحم غيره إذا كان مأمومًا، وأما إذا كان يزاحم فلا يجافي، ومثله التورك في التشهد إذا كان يؤذي ويضيِّق على غيره فلا يتورك.
◆◇◆◇◆◇
مسألة: حكم مجافاة المرأة
قول جمهور أهل العلم: أن المرأة في سجودها لا تجافي مرفقيها عن جنبيها في السجود.
قال ابن دقيق العيد رَحِمَهُ الله في «إحكام الأحكام» مع «العُدة» (2/224): الفقهاء خصوا ذلك بالرجال، وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها التَّصَوُّن والتجمع والتستر. اهـ.
والصواب: أن الحُكم عام للرجل والمرأة، فما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، إلا ما خصصه الدليل، ولا مخصص هنا، وبذلك قال ابن حزم في «المحلى» مسألة (453) قال: ويفرِّج ذراعيه ما أمكنه، الرجل والمرأة في ذلك سواء، ولو كان لها حكم بخلاف ذلك لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. اهـ المراد.
وهذا قول الشيخ الألباني، وهو قول والدي الشيخ مقبل، وقول الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» أن الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لقوله تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب]. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رواه البخاري (631)، عن مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ.
◆◇◆◇◆◇
رفع البطن عن الفخذين في السجود
قال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (3/121): أي: اجعلوه سجودًا معتدلًا، لا تهصرون فينزل البطنُ على الفخذ، والفخذ على السَّاق، ولا تمتدُّون أيضًا؛ كما يفعل بعضُ الناس إذا سجد يمتدُّ حتى يَقْرُبَ من الانبطاح، فهذا لا شَكَّ أنه من البدع، وليس بسُنَّة، فما ثَبَتَ عن النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولا عن الصَّحابةِ فيما نعلم أن الإنسان يمدُّ ظهره في السُّجود، إنما مدُّ الظهر في حال الرُّكوع. أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمدُّه. اهـ.
وجاء عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ» رواه أبو داود (735).
قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» (2/297): وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّفْرِيجِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُودِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنْهُمَا، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ. اهـ.
رفع أسافله على رأسه
فسَّره النووي رَحِمَهُ الله في «المجموع» (3/435) وقال: تكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه.
وفيه حديث رواه أبو داود (896)، من طريق شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ، وَقَالَ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ». وسنده ضعيف؛ شريك هو: ابن عبد الله النخعي ضعيف.
◆◇◆◇◆◇
تمكين الجبهة والأنف في السجود
◆◇◆◇◆◇
ما يقوله في سجود التلاوة
يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود الصلاة.
ومن أذكار السجود: أن يقول: اللَّهُمُّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهُي لِلَذِّي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. هذا ثابت في «صحيح مسلم» (771) في سجود الصلاة، من غير «بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِه».
وَيَقُولُ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ. أخرجه مسلم (487) عن عائشة رضي الله عنها.
وأما حديث (اللَّهُمَّ! اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاقْبَلْهَا مِنِّي؛ كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داوُدَ عَلَيهِ السَّلَامُ) فهو حديث ضعيف.
وإذا شاء أن يدعو بعد أذكار سجود التلاوة فعل، قال الإمام النووي رَحِمَهُ الله: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الأَذْكَارِ كُلِّهَا، وَيَدْعُو مَعَهَا بِمَا يُرِيدُ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهَا حَصَلَ أَصْلُ التَّسْبِيحِ، وَلَوْ لَمْ يُسَبِّحْ بِشَيْءٍ أَصْلًا حَصَلَ السُّجُودُ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ. اهـ. وهذا قول جمهور العلماء أن التسبيح والأذكار في الركوع والسجود مستحب وليس بواجب.
التكبير بعد الرفع من السجود
هذا التكبير لا دليل عليه يثبت؛ فعلى هذا لا يستحب التكبير في سجود التلاوة.
◆◇◆◇◆◇
حكم التشهد في سجود التلاوة
والصحيح منها القول الثاني: أن سجود التلاوة لا يحتاج إلى تشهد.
◆◇◆◇◆◇
السلام بعد سجود التلاوة
فيه قولان لأهل العلم: أحدهما: أنه يسلم كما يسلم من الصلاة. والثاني: أنه لا يحتاج إلى التسليم، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة.
قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ الله في «مجموع الفتاوى» (21/277): وَأَمَّا سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ: فَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ فِيهِ تَسْلِيمًا، وَلَا أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا يَعْرِفُونَ فِيهِ التَّسْلِيمَ. وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ لَا يُسَلِّمُ فِيهِ؛ لِعَدَمِ وُرُودِ الْأَثَرِ بِذَلِكَ. وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى يُسَلِّمُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِنَصٍّ، بَلْ بِالْقِيَاسِ، وَكَذَلِكَ مَنْ رَأَى فِيهِ تَسْلِيمًا مِنْ الْفُقَهَاءِ لَيْسَ مَعَهُ نَصٌّ؛ بَلْ الْقِيَاسُ أَوْ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ. اهـ.
◆◇◆◇◆◇
التكبير ورفع اليدين في سجود التلاوة داخل الصلاة
لا يشرع هذا لا داخل الصلاة ولا خارجها. وتقدم.
◆◇◆◇◆◇
حكم تطويل الإمام سجود التلاوة في الصلاة
قال الإمام النووي رَحِمَهُ الله: وَأَمَّا الْأَدَبُ فِي هَيْئَةِ السُّجُودِ وَالتَّسْبِيحِ. فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي السُّجُودِ خَارِجَ الصَّلَاةِ. إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ السَّاجِدُ إمَامًا فَيَنبَغِي أَلَّا يُطَوِّلَ التَّسْبِيحَ، إَلَّا أَنْ يَعْلَمَ حَالَ المَأمُومِينَ أَنَّهُمْ يُؤَثِرُونَ التَّطْوِيلَ. اهـ.
هذا يفيد أنه لا ينبغي التطويل إذا كان المأمومون لا يرغبون؛ لِئلَّا ينفرهم، عن أبي موسى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَه ومُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، وقَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا». رواه البخاري (3038)، ومسلم (1733)
◆◇◆◇◆◇
حكم جلسة الاستراحة في سجود التلاوة
إذا قام من سجود التلاوة في الصلاة فإنه لا يستحب له أن يجلس جلسة الاستراحة بلا خلاف.
وقد قال بمشروعية هذه الجلسة الشافعي وأحمد في رواية عنه، وعنه رواية أخرى أنه لا يجلس، ولكن ذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها.
ينظر: «فتح الباري» للحافظ تحت رقم (823). وهذا قول الشيخ الألباني، وهو قول والدي.
◆◇◆◇◆◇
القيام من سجدة التلاوة في الصلاة
قال الإمام النووي رَحِمَهُ الله: ثُمَّ إِذَا رَفَعَ مِنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الِانْتِصَابِ قَائِمًا. اهـ.
◆◇◆◇◆◇
حالات للمصلي إذا قرأ سجدة التلاوة
إذا قرأ المصلي السجدة له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يركع ولا يسجد للتلاوة.
الحالة الثانية: أن يسجد ثم يقوم ويقرأ شيئًا من القرآن ثم يركع.
الحالة الثالثة: أن يسجد ثم يقوم ويركع مباشرة من غير أن يقرأ شيئًا من القرآن، هذا أيضًا جائز، والله أعلم.