جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 17 ديسمبر 2020

اختصار الدرس السابع والثلاثين من دروس التبيان في آداب حملة القرآن

من آدَابِ القِرَاءةِ

◆◇◆◇◆◇

حكم قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر

يستحب للمحدث حدثًا أصغر أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، والدليل:

-عن أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، قال: «أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». رواه البخاري (337ومسلم (369).

-عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ». رواه أبو داود (17وهو في «الصحيح المسند» (1145) لوالدي رَحِمَهُ الله.

الشاهد مِنْ هذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كره أن يرد السلام وهو على غير طهارة؛ لأن السلام من أسماء الله الحُسنى

ويجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يقرأ القرآن، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي رَحِمَهُ الله في «التبيان»، وقال: فَإِنْ قَرَأَ مُحْدِثًا، جَازَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ. وقال في «المجموع»(2/163): أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمُحْدِثِ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يتوضأ لها. اهـ.

ومن أدلة الجواز:

-عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» رواه البخاري معلقًا (1/129ومسلم (373)مسندًا.

-عن عبد الله بن عباس أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ الحديث وفيه «اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. الحديث رواه البخاري (183ومسلم (763).

-عن أبي سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، ثُمَّ تَلَا شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً». رواه الإمام أحمد (29/616وهو في «الصحيح المسند» (1520) لوالدي رَحِمَهُ الله.

 

مسألة: إذا قرأ  على غير طهارة هل هذا مكروه أم أنه تارك الأفضل أي: تارك للمستحب؟

قال النووي رَحِمَهُ الله في «المجموع» (2/89) في التعليق على حديث: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ»: هَذِهِ الْكَرَاهَةُ بِمَعْنَى تَرْكِ الْأَوْلَى لَا كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ. اهـ.

وهذا يفيد مسألةً قيِّمَة مُهِمَّةً: أنه لا يكره قراءة القرآن على غير طهارة، لكن الأفضل أن يكون على طهارة.

ولا تلازم بين الأفضل والمكروه، فما كلُّ ما قيل فيه الأفضل، يكون تركه مكروهًا. وقد ذكر هذه المسألة ابن دقيق العيد رحمه الله في «إحكام الأحكام»(1/169وقال: وَلْيُعْلَمِ الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِنَا: يُسْتَحَبُّ فِعْلُ كَذَا ، وَبَيْنَ قَوْلِنَا: يُكْرَهُ تَرْكُهُ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا.

فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ مُسْتَحَبَّ الْفِعْلِ، وَلَا يَكُونُ مَكْرُوهَ التَّرْكِ، كَصَلَاةِ الضُّحَى مَثَلًا، وَكَثِيرٍ مِنْ النَّوَافِلِ.

وذكر نحو هذا الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع»(4/385).

 

مسألة: إذا أراد المحدث حدثًا أصغر أن يقرأ القرآن وليس عنده ماء؟

يستحب له التيمم، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]. وكما تقدم في حديث أبي جهيم رضي الله عنه في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رده السلام.

وأما الجواز فيجوز له أن يقرأ القرآن بدون تيمم، كما يجوز له قراءة القرآن من غير وضوء.

◆◇◆◇◆◇

حكم  قراءة القرآن للمستحاضة

(الْمُسْتَحَاضَة) الَّتِي يَجْرِي دَمُهَا مُسْتَمِرًّا فِي غَيْرِ أَوَانِهِ. «المجموع» (2/533) للنووي رَحِمَهُ الله.

يجوز للمستحاضة أن تقرأ  القرآن،كما أنها تصلي وتصوم  ويأتيها زوجها ،وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

لكن عند جمهور العلماء يستحب للمستحاضة إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تتوضأ؛ لأن الاستحاضة حدث ينقض الوضوء،وينظر المسألة التالية.

هل الاستحاضة حدثٌ من نواقض الوضوء؟

جمهور العلماء أن الاستحاضة حدث ينقض الوضوء،واستدلوا بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ».وهذا قد أخرجه البخاري (228)،من قول عروة بن الزبير.و أشار إلى إعلالها الإمام مسلم والنسائي والبيهقي وابن رجب.

وجاءت هذه الزيادة عند الإمام أحمد (42/454) من طريق حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، وقيل: إن عروة هو المزني. وهذا مجهول.

وقد خالف جمهورَ العلماء جماعةٌ من أهل العلم، وقالوا: لا يجب الوضوء على المستحاضة.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (16/98-99): وَالْوُضُوءُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ-أي: عند مالك-اسْتِحْبَابٌ.

وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى سُقُوطِ الْوُضُوءِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: «فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُ الْحَيْضَةِ، فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي» وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا، وَلَوْ كَانَ الْوُضُوءُ وَاجِبًا عَلَيْهَا لَمَا سَكَتَ عَنْ أَنْ يَأْمُرَهَا بِهِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّ الْوُضُوءَ عَلَى المستحاضة غير وَاجِبٌ: رَبِيعَةُ، وَعِكْرِمَةُ، وَأَيُّوبُ، وَطَائِفَةٌ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. اهـ.

فعلى هذا إذا توضأت المستحاضة فهي على طهارتها تقرأ متى شاءت، وتصلي ما شاءت فريضة أو نافلة ما لم تحدث حدثًا من نواقض الوضوء: كخروج الريح، والمذي، والبول، والغائط. ويجوز لها أن تُقدِّم الوضوء على الوقت، والله أعلم.

◆◇◆◇◆◇

حكم قراءة القرآن للجنب والحائض

جمهور العلماء على تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض ، واستدلوا بأدلة، منها:

-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ، وَلَا الْحَائِضُ». رواه ابن ماجه(595والترمذي (131وهو حديث لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (191).

-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ المرادي، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ، أَنَا وَرَجُلانِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحْجِزُهُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ». أخرجه أحمد (639وأبو داود (229والحديث ضعيف. عبد الله بن سلِمَة المرادي ضعيف، وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في «تمام المنة» ص(108ووالدي الشيخ مقبل رحمهما الله.

 ثم لو ثبت لَمَا كان فيه دليل على التحريم، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ مَنَعَ الْجُنُبَ مِنْ الْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ، وَإِنَّمَا هِيَ حِكَايَةُ فِعْلٍ، وَلَمْ يُبَيِّنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ. ذكره عنه الحافظ في «التلخيص الحبير»(1/242).

وقال آخرون من العلماء: يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن.

 والدليل على جواز قراءة القرآن للحائض:

-أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». رواه البخاري (305ومسلم (1211).

والدليل على جواز قراءة القرآن للجنب:

-عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»رواه مسلم.

قال الشيخ الألباني رَحِمَهُ الله في «السلسلة الصحيحة» (406): في الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب؛ لأن القرآن ذكر ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ [النحل: 44]. فيدخل في عموم قولها: «يذكر الله».

نعم، الأفضل أن يقرأ على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حين رد السلام عقب التيمم: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ». اهـ المراد.

وقد ذهب  إلى جواز قراءة القرآن للجنب والحائض الإمام البخاري والطبري وابن المنذر وداود ،كما في «فتح الباري »،وهو قول ابن حزم في «المحلى»مسألة(116يقول رحمه الله: وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى جَائِزٌ، كُلُّ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ وَلِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، وَالسُّجُودَ فِيهِ، وَمَسَّ الْمُصْحَفِ، وَذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى أَفْعَالُ خَيْرٍ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا مَأْجُورٌ فَاعِلُهَا، فَمَنْ ادَّعَى الْمَنْعَ فِيهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كُلِّفَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبُرْهَانِ. اهـ.

ورجحه الشيخ الألباني  ووالدي الشيخ مقبل رحمهما الله.

وهو اختيار شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (1/211 وتلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (3/30)فيما يتعلق بجواز قراءة القرآن للحائض.

ويُؤيِّد ترجيح القول بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض: استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل الجواز.

فتبصَّري أختي في الله ولا تُحرمي نفسَك من قراءة القرآن،فأنت بحاجة شديدة إلى إصلاح قلبك وزيادة إيمانك وإضعاف شيطانك.وفي حالة الجنابة بادري إلى الغسل لتذكري الله وتقرأي القرآن وأنت على طهارة؛فإن هذا أفضل.

مسألة: هل يجوز للجنب والحائض قراءة الأذكار من القرآن؟

قد تقدم ما يدل على جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، فأولى وأحرى جواز قراءة الأذكار من القرآن. وهناك كلام قيم جدًّا للعلامة الألباني في بيان  جواز قراءة الأذكار من القرآن للجنب والحائض في «جامع تراث فقه الإمام الألباني»(1/419).

◆◇◆◇◆◇

فاقد الطهورين

الذي لا يجد الماء و التراب هذا يقال له: فاقد الطَّهُورين. وهذا يقرأ القرآن ويعبد الله ويصلي على حسب حاله ،ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾[التغابن: 16وقوله: ﴿ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[الأنعام: 152].

ولحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (336 ومسلم (367):  أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا، «فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ» فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا.

قال الشوكاني رَحِمَهُ الله في «نيل الأوطار»(1/333): وجه الاستدلال به: أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك. ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة؛ لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين، وأكثر أصحاب مالك. اهـ.