جديد الرسائل

الخميس، 9 يوليو 2020

(71)سِلْسِلَةُ التَّفْسِيْرِ

الدرس الثاني من دروس الحج من[سورة الحج (22):الآيات 28 إلى 29]

وهو الدرس الثالث عشر من دروس تفسير سورة الحج

﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (28)﴾

﴿لِيَشْهَدُوا﴾ أي: يحضروا.

﴿مَنافِعَ لَهُمْ﴾ المنافع تشمل منافع الدنيا والآخرة، وقد ذكر الله لفظ (منافع) بلفظ التنكير لكثرة منافع الحج.قال النووي في«الإيضاح في مناسك الحج والعمرة»(40):أطلق المنافع ونكَّرها وأبهمها، ودلّ هذا التعبير البليغ على كثرتها وتنوعها وتجددها في كل زمان، وأنها أكثر من أن يأتي عليها الإحصاء والاستقصاء، والله أعلم وأحكم.اهـ

من منافع الدنيا: فمثل التجارة وكما قال تعالى:﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾[البقرة:198]ومثل ذبائح الهدي.

ومن منافع الآخرة:

-الذكر ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ﴾،

-مغفرة الذنوب كما قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» رواه البخاري (1521)،ومسلم (1350) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

-الفوز بالجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ»رواه البخاري(1773)،ومسلم (1349) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

-التفقه في دين الله، فكم من حاج جاهل بأمور دينه يسمع علمًا وفقهًا ويتعلم أمور دينه، فيرجع إلى بلده على حال آخر وبخير وبأخلاق طيبة وبعلم ونور وعقيدة صحيحة.

فينبغي أن يستغل الحاج هذه الفرصة. وينبغي أيضًا للدعاة من الرجال والنساء أن يهتموا بالتعليم في موسم الحج.

-توحيد كلمة المسلمين ورابطة قوية للقلوب،وعزة ورفعة للمسلمين أمام أعدائهم، فالمسلمون كالجسد الواحد.

-التعارف والتلاقي، وقد قال الله ممتنًا على عباده:﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾[الحجرات:12].

-اكتساب الحسنات الكثيرة والأجور العظيمة.

-الصلاة في بيت الله الحرام، إذ أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة.. إلى غير ذلك.

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ﴾ الأيام المعلومات فيها أقوال لأهل العلم ،والمشهور: أنها أيام عشر ذي الحجة،وهذا قول جمهور العلماء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض فضائل عشر ذي الحجة:

1. قوله تعالى:﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ﴾.

2. عن ابن عباس عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا الْعَمَلُ فِي أَيْامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ» قَالُوا:وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:«وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ يَخْرُجُ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» رواه البخاري.

قوله:«فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» أي:مات ولم يرجع بنفسه ولا ماله.

3. أن الله أقسم بها فقال ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾[الفجر:2].

4. قال بَعْضُ السَّلَفِ:إِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ:﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الْأَعْرَافِ:142]عشر ذي الحجة.

5. فيها يوم عرفة فقد سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: أَحْتَسِبْ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ به السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْآتِيَةَ. رواه مسلم عَنِ أَبِي قَتَادَةَ.

وفضائل يوم عرفة من الأدلة على فضل عشر ذي الحجة. وقد قال بعض المفسرين في قوله ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾[البروج:3] الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة.

ويوم عرفة أكمل الله فيه هذا الدين، وهذا من أعظم النعم قال تعالى ﴿...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾[المائدة:3].

6. فيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر قال تَعَالَى ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾[التوبة:3].

وفي فضل يوم النحر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ» رواه أبو داود (1765) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ،  وهو في «الصحيح المسند» (812).

المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأخيرة من رمضان:

القول الأول:ذهب بعضهم إلى أن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخيرة من رمضان. قال ابن كثير:وفضَّله كَثِيرٌ عَلَى عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ، لِأَنَّ هَذَا يُشْرَعُ فِيهِ مَا يُشْرَعُ فِي ذَلِكَ مِنْ صلاة وصيام وَصَدَقَةٍ وَغَيْرِهِ، وَيَمْتَازُ هَذَا بِاخْتِصَاصِهِ بِأَدَاءِ فَرْضَ الحج فيه.

القول الثاني:أن العشر الأخيرة من رمضان أفضل لاشتمالها على ليلة القدر وهي خير من ألف شهر.

القول الثالث:وهو القول الوسط في هذه المسألة أن أيام عشر ذي الحجة أفضل،وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل. وأيَّد هذا القول ابن كثير،وهذ أيضًا قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴿عَلى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ﴾ قال ابن كثير:يَعْنِي الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ كَمَا فصلها تعالى في سورة الأنعام ﴿ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ﴾ [الأنعام:143] الآية. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن.

﴿فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ﴾قال ابن كثير:استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي

قال:وهو قول غريب.هذا قولٌ.

الثاني: الأمر للإباحة. وقالوا: هذا مثل قوله تعالى ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾[المائدة:2] وكقوله تَعَالَى:﴿فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الْجُمُعَةِ:10] وهذا اختيار ابن جرير.

الثالث: الأمر للاستحباب، كَمَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَحَرَ هَدْيَهُ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَتُطْبَخُ، فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا وحسا من مرقها.

الرابع: منهم من قال: تجزَّأُ ثلاثة أجزاء: ثلث يأكله، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به.

والصحيح أن الأمر للاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه.

﴿ الْبائِسَ الْفَقِيرَ ﴾قال ابن كثير:قَالَ عِكْرِمَةُ:هُوَ الْمُضْطَرُّ الذي يظهر عَلَيْهِ الْبُؤْسُ وَالْفَقِيرُ الْمُتَعَفِّفُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ:هُوَ الَّذِي لَا يَبْسُطُ يَدَهُ، وَقَالَ قَتَادَةُ:هُوَ الزَّمِنُ، وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ:هُوَ الضَّرِيرُ.

وفي «فتح القدير للشوكاني» (3/531) ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ الْبَائِسُ﴾:ذُو البؤس، وهو شدة الفقر، فذكر الفقير بَعْدَهُ لِمَزِيدِ الْإِيضَاحِ. اهـ.

من فوائد هذه  الآية الكريمة(28):

1. فضل الحج، فالحج شرعه الله لما يعود على الحاج من الخيرات والمبرَّات والبركات.

2. حث الحاج على انتهاز فرصة الحج وأن يحقق ما جاء من أجله من العبادة والتقوى ومغفرة الذنوب بحيث يرجع إلى بلده بفضائل ومنافع عاجلة وآجلة.

3. جواز التجارة في الحج لأن التجارة من جملة المنافع.

4. فضل عشر ذي الحجة.

5. ذبح الهدايا، واستحباب الأكل منها والتصدق منها، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه كما في صحيح مسلم (1218) عن جابر في حجة الوداع-ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.

6. تحريم بيع شيء من الهدايا لأن الآية أفادت الأكل والتصدق منها، وقد روى الإمام مسلم (3099) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ:«نَحْنُ نُعْطِيهِ»-فإذا كان إعطاء الجازر منها منهي عنه فأولى بالمنع أن يبيع منها.

7. أن الهدي يكون من بهيمة الأنعام ولا يكون من غيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ أي: يزيلوا فالقضاء هنا بمعنى الإزالة، والتفث: وضع الإحرام وإزالة الأوساخ، هذا هو القول المشهور، وقد ذكر هذا الشوكاني في «نيل الأوطار»(5/71)وقال:وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَّفَثَ مَا يَصْنَعُهُ الْمُحْرِمُ عِنْدَ حِلِّهِ مِنْ تَقْصِيرِ شَعْرٍ أَوْ حَلْقِهِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَغَيْرِهِ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، وَيَدْخُلُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ نَحْرُ الْبُدْنِ وَقَضَاءُ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي التَّفَثَ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَصْلُ التَّفَثِ:الْوَسَخُ وَالْقَذَرُ. اهـ.

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» رواه الترمذي (891) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ.

﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ الوفاء بالنذر:منهم فسره بذبح الهدي، ومنهم فسره بأعمال الحج، فمن دخل في الحج فقد لزمه إتمام الحج، وهذا القول لم يذكر بعضهم غيرَه.

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ هذا طواف الإفاضة، قال ابن جرير في «تفسيره» (18/615 ):وعني بالطواف الذي أمر جلّ ثناؤه حاجَّ بيته العتيق به في هذه الآية طواف الإفاضة الذي يُطاف به بعد التعريف، إما يوم النحر وإما بعده، لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك. اهـ.

﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ وصفُ البيت الحرام  بالعتيق قيل: لِأَنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، وقيل لأنه أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه. وهناك أقوال أخرى وهي متقاربة ، وهذه سنة الله أن من أراد الكعبة بسوء أهلكه وجعله عبرة للمعتبرين.

من فوائد هذه الآية الكريمة (29):           

1. وجوب التحلل من الحج، وهذا التحلل الأصغر، ويقال التحلل الأول. والتحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة:

الرمي والحلق أو التقصير.

الحلق والطواف بالبيت

الرمي والطواف بالبيت.

فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد حلَّ التحلل الأول.

وإذا فعل الثلاثة كلها: الرمي والحلق والطواف بالبيت حل التحلل الأكبر ويقال التحلل الثاني وحلَّ له كلُّ شيءٍ مما حرُم عليه.

وأما بالتحلل الأول:فيحل له كل شيء من الطيب ولبس المخيط ..إلا النساء.

2. أن الحلق يكون بعد النحر حيث ذكر في الآية  ذبح بهيمة الأنعام ثم ذكر الحلق. لكن لو بدأ بالحلق قبل الذبح فهذا جائز لما رواه البخاري (1735)عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ:«لاَ حَرَجَ» فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ:«اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ» وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ:«لاَ حَرَجَ».

3. نستفيد من تفسير العلماء للتفث أن المحرِم يجتنب قص شعور بدنه كالشارب والإبط ويجتنب قص أظفاره.

4. وجوب الوفاء بالنذر.

5. وجوب طواف الإفاضة وأنه لا يصح الحج بدونه.

6. أن الطواف بالبيت يكون من وراء الحجر ولا يصح من داخله،وهذا قول جمهور العلماء.

قال ابن كثير في قوله ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾:فِيهِ مُسْتَدَلٌّ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الطَّوَافُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ، لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْبَيْتِ الَّذِي بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنْ كَانَتْ قُرَيْشٌ قَدْ أَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ حِينَ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ، وَلِهَذَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ وَأَخْبَرَ أَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يَسْتَلِمِ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيَّيْنِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُتَمَّمَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ الْعَتِيقَةِ.