حفظك
ربي وبارك فيك و في علمك
هذه
أخت أرسلت هذا القول
قال شيخ
الإسلام في «مجموع الفتاوى»(12/434): وَلِهَذَا كَانَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ:
كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد إذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ فِي آخِرِ
النَّهَارِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَإِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ
اللَّيْلِ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، لِأَنَّ
الْوَقْتَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَالِ الْعُذْرِ، فَإِذَا
طَهُرَتْ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَوَقْتُ الظُّهْرِ بَاقٍ فَتُصَلِّيهَا قَبْلَ
الْعَصْرِ. وَإِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَوَقْتُ الْمَغْرِبِ بَاقٍ فِي
حَالِ الْعُذْرِ، فَتُصَلِّيهَا قَبْلَ الْعِشَاءِ.اهـ
ونريد
حفظك الله توضيح هذا لنا حيث الذي نعرفه أن المرأة إذا طهرت تصلي يعني مثلا إذا
طهرت بعد العشاء تغتسل وتصلي العشاء لأنه باقي وقت ووقت اضطراري وهكذا.
لكن
هذا القول يقول إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر،وإذا طهرت قبل طلوع الفجر
تصلي المغرب والعشاء.
ما ندري
هل الذي نفعله صحيح أم هذا القول الآخر؟
سؤالٌ حسن
هذه المسألة مختلف
فيها على قولين لأهل العلم:
أحدهما:أن المرأة إذا
طهرت بعد العصر لزمها أن تصلي الظهر
والعصر جميعًا،وإذا طهرت بعد العشاء لزمها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا.
وهذا معزوٌّ إلى ابن
عباس وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنها وآخرين وعُزِي إلى أكثر التابعين وهو قول
جمهور العلماء.
قَالَ
الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عَامَّةُ التَّابِعِينَ يَقُولُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ، إلَّا
الْحَسَنَ وَحْدَهُ قَالَ: لَا تَجِبُ إلَّا الصَّلَاةُ الَّتِي طَهُرَتْ فِي
وَقْتِهَا وَحْدَهَا. «المغني»مسألة(544).
وحجة هذا القول:
· أثرا ابن عباس
وعبدالرحمن بن عوف.
· أن الحائض التي طهرت فهي
مثل المعذور كالمسافر،والمريض الذي يشق
عليه أداء كلِّ صلاة في وقتها.
الثاني:أنها لا تصلي إلَّا
الصَّلَاة الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا وَحْدَهَا.وهذا قول الحسن البصري وَهُوَ
قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.وهو قول ابن حزم في «المحلى».
ورجحه الشيخ ابن
عثيمين كما في« 60 سؤال وجواب في أحكام الحيض»(123)قال رحمه الله: القول
الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر،
والأصل براءة الذمة، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها
إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.اهـ المراد
وهذا هو القول الصواب
في المسألة لهذه الأمور:
لا دليل على وجوب
صلاة الظهر عليها ولا وجوب صلاة المغرب إذا لم تطهر إلا بعد دخول وقت دخول الصلاة
الثانية.
أن الأصل براءة
الذمة.
أنها كانت في حال عذر
بالحيض، والحائض لا يجوز لها أن تصلي.
روى البخاري (304)عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ،
فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ
أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ
اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ
أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» ، قُلْنَ: وَمَا
نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ
المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ
مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ:
بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».
والجواب
عن استدلال أهل القول الأول الموجبين عليها الصلاة التي فاتتها.
أنه لا
يصح إلحاق الحكم بالمعذور في جمع التأخير كالمسافر والمريض الذي يشق عليه أداء الصلاة في وقتها لأنهم
مطالبون بالصلاة.
أما
الحائض فهي معذورة حال دخول وقت الظهر ،وحال دخول وقت المغرب فكيف يقال عليها أن
تصلي الفائتة؟!
وأما ما نُسِب إلى ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف فهذا بيان حالهما:
أما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»( 7207)من طريق هشيم،وابن
المنذر في«الأوسط»(2/243)من طريق أَبي
عَوَانَةَ كلاهما عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ،عَنْ مِقْسَمٍ،عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ،قَالَ:«إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ
وَالْعِشَاءَ».
وسنده ضعيف. يزيد بن أَبي زياد القرشي
الهاشمي.ترجمته في «تهذيب الكمال»(32/135)بروايته عن مقسم،وعنه أبوعوانة وضاح
بن عبدالله اليشكري.
وأما أثر عبدالرحمن
بن عوف فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»( 7205)من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ:
أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ:
سَمِعَتْهُ يَقُولُ: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ
وَالْعِشَاءَ».وهذا سند ضعيف فيه بعض
المبهمين.
ونسأل الله عزوجل أن
يفقهنا في دينه وأن يرزقنا تحرِّي الحق ولزومه.