جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 2 مايو 2019

(65)مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ


      النهي عن تقدُّمِ رمضان بصوم يومٍ أو يومين



 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ».

 رواه البخاري (1914)،ومسلم (1082).



مسائل فقهية من هذا الحديث:

      -النهي عن تقدُّم رمضان بصوم يومٍ أو يومين.

-النهي عن صوم يوم الشك.

 ويوم الشك هو اليوم الثلاثون من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيمٌ أو قتَرٌ ونحو ذلك.

 فمن صام يوم الشك فقد تقدم رمضان بيوم.

-جواز تقدم رمضان بيومٍ أو يومين لِمَن كان له صومٌ معتاد .مثل:مَن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق قبل رمضان بيومٍ أو يومين جاز له صيامه.

وعلى مَن له  صومٌ معتاد  يُحمل ما ثبت في البخاري(1983)،ومسلم (1161) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ».

وسرر الشهر عند الجمهور آخر الشهر،سميت بذلك لاستسرار القمر فيها ،وهي ليلة ثمانٍ وعشرين وتسعٍ وعشرين  وثلاثين.كما في فتح الباري1983.

وكذا من كان عليه صيام واجب كقضاء وصيام نذر عليه من قبل، ونحوه له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 


-دليلٌ على نكارة حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا".والحديث ضعفه جمهور العلماء، وقال عنه الإمام أحمد منكر.

وقد أُنكِر على العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب.

وذكر الحديث والدي رحمه الله في أحاديث معلة.

-جواز قول رمضان من غير إضافة شهر.

-تعليم الناس أحكام الصيام.