جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 12 يناير 2019

(61) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة

                         

                إذا ناب المرأة شيءٌ في الصلاة



عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»رواه البخاري(1203)،ومسلم(422).


هذا الحديث يدلُّ على التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لمن نابه شيءٌ في صلاته.



ولا بأس أن تسبح المرأة إذا كان لا يسمعها الرجال.


روى البخاري (86)،و مسلم (905) عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي المَاءَ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ: أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ  مِثْلَ -أَوْ  قَرِيبَ - مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ المُوقِنُ  فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلاثًا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ. وَأَمَّا المُنَافِقُ أَوِ المُرْتَابُ  فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

قال ابن عبدالبر رحمه الله في«التمهيد»(22/247): فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ يُسَبِّحْنَ إِذَا نَابَهُنَّ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ حِينَ سَأَلَتْهَا أَسْمَاءُ مَا لِلنَّاسِ.فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَشَارَتْ بِيَدِهَا ولم تصفِّق.

ثم ذكر رحمه الله أن في هذا الحديث حجة لمالك فِي قَوْلِهِ: إِنَّ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ فِي هَذَا الْمَعْنَى سَوَاءٌ مَنْ نَابَهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ سَبَّحَ وَلَمْ يُصَفِّقْ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً.


قلت: قد ثبتَ التصفيق في حق النساء كما في الحديث المتقدم فيكون المرأة لها التصفيق في الصلاة عند الحاجة إذا كان يسمعها الرجال.

أما إذا كان لا يسمعها الرجال فلها التصفيق ولها التسبيح .


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في«الشرح الممتع»(3/264):      وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رِجَال فإنَّها تُسبِّح كالرِّجَال، وذلك لأن التسبيح ذِكْرٌ مشروع جنسه في الصَّلاة، بخلاف التصفيق، فإنه فِعْلٌ غير مشروع جنسه في الصلاة، ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع رِجَال؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة.اهـ


 أما عن أقوالِ العلماء في المسألة

فقال النووي رحمه الله في«المجموع»(4/82):(فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ: ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا اسْتِحْبَابُ التَّسْبِيحِ لِلرَّجُلِ والتصفيق للمرأة إذا نابهما شئ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُد وَالْجُمْهُورُ.

 وَقَالَ مَالِكٌ تُسَبِّحُ الْمَرْأَةُ أَيْضًا.

 وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ إذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي بِذَلِكَ شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ .اهـ



تنبيه

هذا الحديث من الأدلة على ستر المرأة وعدم رفع صوتها عند الرجال.


كما شُرِع لها التلبية في الحج غير أنها تُسْمِع نفسها ولا ترفع صوتها إذا كان يسمعها الرجال.


فكيف بالنساء اللائي يقمنَ بعرضِ قراءتهن على رجلٍ مقرئ.

أو تنشر دروسًا لها صوتية مما قد يسمعها الرجال.

أو تتحدث في الطرقات ولا تبالي.

أينهنَّ مِنْ هذا التعليم الربَّاني؟!

نسألُ الله العافية والستر في الأُولى والأُخرى.