جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 9 ديسمبر 2018

(2)من أحكام الصلاة


              
                    من أدرك الإمام راكعًا



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»رواه البخاري(636)،ومسلم (602).



هذا الحديث فيه دليلٌ على:

أن مَن أدرك الإمام راكعًا فإنه لا يكون مدركًا للركعة وعليه أن يتم ما فاته.

قال الحافظ في«فتح الباري»(تحت رقم 636):اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ تُحْسَبْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ لِلْأَمْرِ بِإِتْمَامِ مَا فَاتَهُ،لِأَنَّهُ فَاتَهُ الْوُقُوفُ وَالْقِرَاءَةُ فِيهِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةٍ.

بَلْ حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ»عَنْ كُلِّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَة خلف الإِمَام،وَاخْتَارَهُ ابن خُزَيْمَةَ وَالضُّبَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ ،وَقَوَّاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قلت:وهذا قول والدي الشيخ مقبل رحمه الله.