للإنتقال إلى موقع الشيخة ام عبدالله الجديد اضغط هنا
جديد الرسائل

السبت، 21 يوليو 2018

(3) فقهُ التَّعاملِ بين الزوجين



بعض النساء إذا أراد زوجها البناء بها تطلب نقودًا فما الحكم؟

جـواب والدي رحمه الله:

يعتبر رشوة في حقها، فهي آثمة، ويعطيها ولا يكون إثمًا في حقه.
 إيش يبقى في خصام معها أول ليلة.

كتبته وقيَّدته من/دروس والدي رحمه الله.




فائدة
قال ابن الأثير في النهاية(1/158):الابْتِنَاء والبِنَاء: الدُّخول بِالزَّوْجَةِ.
والأصلُ فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بنَى عَلَيْهَا قُبَّة ليَدْخُل بِهَا فِيهَا، فَيُقَالُ بَنَى الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ.
 قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَا يُقَالُ بنَى بأهْله.
 وَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ نَظَر، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مَوْضع مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرِ الْحَدِيثِ.

وقال الحافظ في فتح الباري -شرح تبويب حديث رقم (2628)بَابُ الِاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ-
قال:أَيِ:الزِّفَافِ.
وَقِيلَ لَهُ بِنَاءٌ لِأَنَّهُمْ يَبْنُونَ لِمَنْ يَتَزَوَّجُ قُبَّةً يَخْلُو بِهَا مَعَ الْمَرْأَةِ
ثُمَّ أُطْلِقَ ذَلِكَ عَلَى التَّزْوِيجِ .اهـ