بعض النساء إذا أراد زوجها البناء بها تطلب نقودًا فما الحكم؟
جـواب
والدي رحمه الله:
يعتبر
رشوة في حقها، فهي آثمة، ويعطيها ولا يكون إثمًا في حقه.
إيش يبقى في خصام معها أول ليلة.
كتبته
وقيَّدته من/دروس والدي رحمه الله.
فائدة
قال ابن الأثير في النهاية(1/158):الابْتِنَاء والبِنَاء: الدُّخول
بِالزَّوْجَةِ.
والأصلُ فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بنَى
عَلَيْهَا قُبَّة ليَدْخُل بِهَا فِيهَا، فَيُقَالُ بَنَى الرَّجُلُ عَلَى
أَهْلِهِ.
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَا
يُقَالُ بنَى بأهْله.
وَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ نَظَر،
فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مَوْضع مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرِ الْحَدِيثِ.
وقال الحافظ في فتح الباري -شرح تبويب حديث رقم (2628)بَابُ
الِاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ-
قال:أَيِ:الزِّفَافِ.
وَقِيلَ لَهُ بِنَاءٌ لِأَنَّهُمْ يَبْنُونَ لِمَنْ
يَتَزَوَّجُ قُبَّةً يَخْلُو بِهَا مَعَ الْمَرْأَةِ
ثُمَّ أُطْلِقَ ذَلِكَ عَلَى التَّزْوِيجِ .اهـ