جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 21 يوليو 2018

(3) فقهُ التَّعاملِ بين الزوجين



بعض النساء إذا أراد زوجها البناء بها تطلب نقودًا فما الحكم؟

جـواب والدي رحمه الله:

يعتبر رشوة في حقها، فهي آثمة، ويعطيها ولا يكون إثمًا في حقه.
 إيش يبقى في خصام معها أول ليلة.

كتبته وقيَّدته من/دروس والدي رحمه الله.




فائدة
قال ابن الأثير في النهاية(1/158):الابْتِنَاء والبِنَاء: الدُّخول بِالزَّوْجَةِ.
والأصلُ فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بنَى عَلَيْهَا قُبَّة ليَدْخُل بِهَا فِيهَا، فَيُقَالُ بَنَى الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ.
 قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَا يُقَالُ بنَى بأهْله.
 وَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ نَظَر، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مَوْضع مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرِ الْحَدِيثِ.

وقال الحافظ في فتح الباري -شرح تبويب حديث رقم (2628)بَابُ الِاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ-
قال:أَيِ:الزِّفَافِ.
وَقِيلَ لَهُ بِنَاءٌ لِأَنَّهُمْ يَبْنُونَ لِمَنْ يَتَزَوَّجُ قُبَّةً يَخْلُو بِهَا مَعَ الْمَرْأَةِ
ثُمَّ أُطْلِقَ ذَلِكَ عَلَى التَّزْوِيجِ .اهـ