جديد المدونة

جديد الرسائل

الثلاثاء، 12 يونيو 2018

(57) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة



هل يجوز للزوج أن يدفع صدقة الفطر إلى امرأته الناشزة؟

جواب والدي رحمه الله:
 المرأة الناشزة لا يجب على زوجها أن ينفق عليها، فعلى هذا له أن يدفع صدقته إليها.

كتبته وقيَّدته من دروس والدي رحمه الله.

رحم الله  والدي  نستفيدُ من فتواه ثلاث مسائل:

أن صدقة فِطْرِ المرأة على الزوج إلا إذا كانت ناشزة.
جواز دفع الرجل صدقة فِطْرِه لامرأته الناشزة،والمراد إذا كانت محتاجة لأن مصرف صدقة الفطر المحاويج.
أنَّ المرأة الناشزةَ-وهي العاصية-لا يجب على الزوج نفقتُها.

ولهذا أفادَ رحمه الله أنه يجوز للزوج أن يدفع صدقةَ فِطْرِه لامرأته الناشزة لأنه لا تلزمه نفقتُها.

وقد ذهب إلى أنَّ صدقةَ فِطْر المرأة على زوجها إذَا  كان يجد مَا يُؤَدِّي عَنْها  مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.
ورجَّحه ابن قدامة رحمه الله في«المغني»(3/90) واستدل:
 بحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ،«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَعَبْدٍ، مِمَّنْ تَمُونُونَ.»(الحديث حسَّنه الشيخ الألباني رحمه الله في«إرواء الغليل»( 835)).

وَلِأَنَّ النِّكَاحَ سَبَبٌ تَجِبُ بِهِ النَّفَقَةُ، فَوَجَبَتْ بِهِ الْفِطْرَةُ.

وهناكَ مَن يرى خلافَ ذلك من الأئمة.
فقد قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ امْرَأَتِهِ. وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِطْرَةُ نَفْسِهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى» كما في«المغني».


ورجَّح ابنُ قدامة القول الذي اختاره والدي رحمه الله في صدقة فِطْرِ الرجل للمرأة الناشزة.
قال رحمه الله في«المغني»(3/91): وَإِنْ نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ، فَفِطْرَتُهَا عَلَى نَفْسِهَا دُونَ زَوْجِهَا، لِأَنَّ نَفَقَتَهَا لَا تَلْزَمُهُ.
 وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ عَلَيْهِ فِطْرَتَهَا، لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ ثَابِتَةٌ عَلَيْهَا فَلَزِمَتْهُ فِطْرَتُهَا كَالْمَرِيضَةِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةٍ.
وَالْأَوَّلُ: أَصَحُّ..