جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 1 أبريل 2017

(9) أحكامُ المساجِد

          
               حكم الصلاة في المسجد بين السواري

قال البخاري رحمه الله: بَابُ الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ.
ثم أخرج عن ابن عمر (رقم504)، قَالَ:  دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَبِلاَلٌ فَأَطَالَ، ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا: أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ العَمُودَيْنِ المُقَدَّمَيْنِ .

اشتملت ترجمة الإمام البخاري على مسألتين:

جوازالصلاة بين السواري للمنفرد.

ترك الصلاة بين السواري للمأموم لقوله:« فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ».

وقد جاء النهي عن الصلاة بين السواري في جماعة .روى أبوداود(673) من طريق عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ «فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي، فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا»، فَقَالَ أَنَسٌ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».والحديث صححه والدي رحمه الله في[الصحيح المسند برقم35].

وأخرجه البيهقي في«السنن» (3/147)بلفظ: كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الصَّفِّ، فَرَمَوْا بِنَا حَتَّى أُلْقِينَا بَيْنَ السَّوَارِي فَتَأَخَّرَ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وروى ابن ماجة   (1002) من طريق هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا .

وهارون بن مسلم . في«ميزان الاعتدال» مجهول.

قلت-أي الذهبي-: روى عنه أبو داود الطيالسي، وسلم بن قتيبة، وعمر بن سنان.اهـ

قلت: هو مجهول حال ويشهد له حديث أنس الذي قبله فالحديث حسن.

والسبب في النهي عن الصلاة بين السواري في جماعة أنها تقطع الصفوف .

قال البيهقي: هَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّ الْأُسْطُوَانَةَ تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وَصْلِ الصَّفِّ .اهـ

وقد جاء النهي عن قطع الصفوف روى النسائي(819)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».


الحاصل في المسألة:

-جواز الصلاة بين السواري للمنفرد والإمام .
-النهي عن الصلاة بين السواري للمأموم إلا في حالة الضيق  وازدحام المصلين .

فائدة:
قال الذهبي في«ميزان الاعتدال»:
ثم اعلم أن كلَّ مَن أقول فيه: مجهول ،ولا أُسنده إلى قائلٍ فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه، وسيأتي من ذلك شيءٌ كثير جدًّا فاعلمه.

ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمة أبان بن حاتم من «ميزان الاعتدال».


ورحم الله الحافظ ابن حجر فقد ضمَّ فوائدَ إلى مقدمة الذهبي في«مقدمة لسان الميزان»تتميمًا للفائدة وذكر منها هذه الفائدة،وأول ما استفدت ذلك ولله الحمد من صوتيات دروس والدي مقدمة لسان الميزان المسمَّى «التعليقات الحسان على مقدمة لسان الميزان».