جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 16 فبراير 2017

(1) فقهُ التَّعاملِ بين الزوجين


                   قول الرجل لامرأته: يا أختي .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ، قَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ، وَقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، وَوَاحِدَةٌ فِي شَأْنِ سَارَةَ، فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ، وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ، إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ..».
رواه البخاري(5084)،ومسلم (2371) واللفظ لمسلم.
قال البخاري (9/480)-كتاب الطلاق الباب العاشر-:بَابُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ .
ثم ذكر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام السابق.

قال الحافظ ابن حجر :أَرَادَ –البخاري-بِذِكْرِ قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فِي حَالَةِ الْإِكْرَاهِ لَا يَضُرُّهُ قِيَاسًا عَلَى مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ ،لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْمَلِكِ أَنْ يَغْلِبَهُ عَلَى سَارَّةَ ،وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ لَا يَقْرَبُوا الْخَلِيَّةَ إِلَّا بِخِطْبَةٍ وَرِضًا ،بِخِلَافِ الْمُتَزَوِّجَةِ فَكَانُوا يَغْتَصِبُونَهَا مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَحَبُّوا ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ فِي الْمَنَاقِبِ ،فَلِخَوْفِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى سَارَّةَ قَالَ: إِنَّهَا أُخْتُهُ ،وَتَأَوَّلَ أُخُوَّةَ الدِّينِ ،وَاللَّهُ أَعْلَمُ .اهـ

وكتبتُ عن والدي رحمه الله: الأولى اجتناب قول الرجل لامرأته: يا أختي إلَّا للضرورة.

وقال رحمه الله في حاشية « الشفاعة»(40):ويستفاد من هذا–أي من قصة إبراهيم –أن الرجل لو قال لزوجته: يا أختي. لا تكون طلاقًا إلا إن  نوى بها الطـلاق، على أنه لا ينبغي للنـاس أن يعودوا أنفسهم على هذا اللفظ ابتعادًا عن الشبهة. والله أعلم.اهـ

والحاصل :هو اتقاء هذا اللفظ لغير المكرَه ،لأنه لفظ يشتبه بغيره فقد يُرادُ به الطلاق إذا نوى الطلاق،وقد يكونُ ظهارًا  إذا نوى به الظهار ،وقد يراد به

 التودُّد والاحترام والأُخوة الإيمانية.